responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > حكم المستحاضة المتوسطة < / فهرس الموضوعات > ولا غسل استناداً إلى ظاهر رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [1] حيث لم يذكر فيها الوضوء . لكن ذِكره في غير هذه [2] من الأخبار كافٍ في الدلالة ، ويجب حمل المطلق على المقيّد .
والثاني : قول ابن الجنيد ، [3] وهو وجوب غسل واحد هنا لليوم والليلة استناداً إلى رواية سماعة . [4] وهي لا تدلّ على مطلوبه صريحاً ، بل هي أعمّ منه ، فتُحمل على ثقب الدم الكرسف ، وهي الحالة الوسطى جمعاً بينها وبين غيرها .
( وإن غمسها ) ظاهراً وباطناً ( وجب ) عليها ( مع ذلك ) المذكور في القسم الأوّل شيئان آخران :
أحدهما ( تغيير الخرقة ) أو غَسلها إن كانت وأصابها الدم ، وإلا فلا .
( و ) الثاني ( الغسل لصلاة الغداة ) فيجب عليها خمسة أشياء على المشهور .
وابن أبي عقيل على أصله المتقدّم [5] من عدم إيجاب الوضوء وإن وجب الغسل .
وأوجب هو وابن الجنيد هنا الأغسال الثلاثة ، [6] واختاره المحقّق في المعتبر ، [7] والمصنّف في المنتهي . [8] وأكثر الأخبار الصحيحة تدلّ على ذلك .
كصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللعشاءين كذلك ، وتغتسل للصبح » [9] .
وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « تصلَّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلَّت » [10] .
وحملها على النفوذ المشتمل على السيلان إنّما يتمّ لو دلّ على الغسل الواحد للحالة



[1] الكافي 3 : 90 / 5 التهذيب 1 : 171 / 487 .
[2] في « ق » والطبعة الحجريّة : « غيره » بدل « غير هذه » .
[3] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 244 .
[4] الكافي 3 : 89 90 / 4 التهذيب 1 170 / 485 .
[5] آنفاً .
[6] حكاه عنهما المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 244 .
[7] المعتبر 1 : 245 .
[8] منتهى المطلب 2 : 412 .
[9] الكافي 3 : 88 89 / 2 التهذيب 1 : 106 / 277 و 170 / 484 .
[10] التهذيب 1 : 169 / 483 .

230

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست