responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > فيما يستحب للحائض < / فهرس الموضوعات > والأخبار معارضة بأقوى منها ، فتُحمل على الكراهة جمعاً بين الأخبار ، مع أنّ في دلالتها على مطلوبه نظراً فإنّ كون ما فوق الإزار له لا يدلّ على نفي ما عداه إلا بمفهوم اللقب ، ونحوه غيره من الأحاديث التي استدلّ بها ، فالعمل على المشهور ، وهو الكراهة لاتّفاق المجوّزين عليه كما نقله عنهم في المعتبر . [1] بقي هنا شيء ، وهو أنّ الحدّ الفاصل بين المكروه وغيره وهو السرّة والركبة هل هو داخل في المكروه أم في غيره ؟ الذي يقتضيه قولهم : ما بين السرّة والركبة : خروجهما منه .
وفي كلام الصادق عليه السّلام المتقدّم [2] إشارة إليه لأنّه أذن في إخراج سرّتها ، وهي أقوى الحدّين .
وفي المعتبر : لا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرّة وما تحت الركبة . [3] وهو دالّ بمفهومه على دخولهما ، لكنّ الحكم مدلول عباراتهم للخبر ، ولموافقة صاحب المعتبر لهم في التعبير بالبينيّة فيه وفي غيره .
( ويستحبّ ) لها ( أن تتوضّأ عند ) أي في وقت ( كلّ صلاة ) ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لعدم حصولهما لها لاستمرار حدثها ، بل تنوي به القربة ، أو تضيف إليها غاية الكون [4] والذكر .
( وتجلس في مصها ) إن كان لها موضع معدّ لها تبعاً للشيخ [5] والجماعة .
وقال المفيد : تجلس ناحيةً من مصلَّاها . [6] والأخبار وكلام جماعة من الأصحاب خالية من تعيين المكان . قال في المعتبر : وهو المعتمد . [7] وفي خبر زرارة جلست في موضع طاهر [8] وفي خبر زيد الشحّام ثمّ تستقبل



[1] المعتبر 1 : 235 .
[2] في ص 224 .
[3] المعتبر 1 : 234 .
[4] أي : الكون في مصها .
[5] النهاية : 25 المبسوط 1 : 45 .
[6] المقنعة : 55 .
[7] المعتبر 1 : 233 .
[8] الكافي 3 : 101 / 4 التهذيب 1 : 159 / 456 .

225

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست