responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > فيما يكره للحائض < / فهرس الموضوعات > ولم يذكر له سنداً .
ولو قلنا بوجوب التيمّم وتعذّر الصعيد ، فهل يباح الوطء من غير شبق ، أو معه عند مَنْ أطلق القول بالمنع ؟ استقرب المصنّف في النهاية عدمه لفقد الشرط . [1] واستحبّ المصنّف [2] وأكثر [3] المجوّزين غَسل الفرج عند عدم الغسل .
قال في المعتبر : ومن الأصحاب مَنْ أورد ذلك بلفظ الوجوب . [4] فإن أراد به الصدوق ، وإلا فهو قول آخر بوجوب غَسل الفرج عند غلبة الشهوة دون الغُسل . ويمكن دلالة خبر محمد بن مسلم [5] عليه .
ولا فرق في جواز الوطي بعد الانقطاع عند المجوّزين بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقلَّه ، ولا بين انقطاعه على العادة أو بعدها ، بل الدليل والفتوى شاملان للانقطاع قبلها أيضاً .
وربما استشكل الحكم هنا ، إلا أنّ هذا الإشكال لا يزول بالاغتسال قبل العادة لاحتمال معاودة الدم فيها . ولا يقال : لو أثّر هذا الاحتمال لتمشّي فيما بعد العادة قبل الوصول إلى الأكثر لاحتمال معاودته أيضاً والانقطاع على العشرة لأنّ قيام الاحتمال في زمان العادة الملحقة بالأُمور الجبلَّيّة أقوى . ولا ريب أنّ الاحتياط طريق البراءة وإن كان لظاهر الحكم أمر آخر .
( و ) يكره أيضاً لها ( الخضاب ) بحنّاء وغيره جمعاً بين الأخبار الدالَّة على النهي عنه ، والمصرّحة بنفي البأس .
وعلَّل في بعضها بأنّه « يخاف عليها من الشيطان » [6] عند ذلك .
وليست العلَّة منعه من وصول الماء إلى البشرة التي عليها الخضاب كما ذكره المفيد [7] لأنّ ذلك لو تمّ ، لاقتضى التحريم لا الكراهة .
ويمنع كون اللون يحجب ما تحته من البشرة عن وصول الماء إليه لأنّه عَرَض .



[1] نهاية الإحكام : 1 : 121 .
[2] مختلف الشيعة 1 : 189 ، المسألة 134 .
[3] منهم : المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 236 والشهيد في الذكرى 1 : 272 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 335 .
[4] المعتبر 1 : 236 .
[5] الكافي 5 : 539 / 1 التهذيب 7 : 486 / 1952 .
[6] علل الشرائع 1 : 339 / 1 ، الباب 218 .
[7] المقنعة : 58 .

222

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست