نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 214
< فهرس الموضوعات > فيما لو تكرر الوطء فهل تتكرر الكفارة ؟ < / فهرس الموضوعات > الواحد . ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، الحرّة والأمة للعموم . وهل تلحقها الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها ؟ وجهان منشؤهما استلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوتَه في الأعلى ، وعدم النصّ ، مع احتمال كون الكفّارة مسقطةً للذنب ، فلا تتعدّى إلى الأقوى . واختار الأوّل المصنّف والشهيد [1] رحمه اللَّه . ويشهد له أيضاً رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « مَنْ أتى حائضاً » [2] حيث علَّق الحكم على المطلق من غير تقييدٍ ، فكان كالعامّ . ولو كانت الحائض الموطوءة أمتَه ، تصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ما اختاره المصنّف [3] تبعاً للشيخ في النهاية والصدوق [4] وجوباً أو استحباباً . والمستند رواية [5] لا تنهض بحجّيّة المدّعى . ولا فرق حينئذٍ بين أوّل الحيض وأوسطه وآخره لإطلاق الرواية والفتوى ، ولا بين الأمة القِنّة والمدبّرة وأُمّ الولد والمزوّجة وإن حرم الوطء . وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة وجهان مبنيّان على الأجنبيّة ، وأولى بالوجوب . أمّا المعتق بعضها فكالأجنبيّة ، مع احتمال التقسيط وإعطاء كلّ من الجهتين حكمها . فرع : لو كرّر الوطء ، ففي تكرّر الكفّارة مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو تكرّرها مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير لا بدونهما أقوال اختار أوّلها الشهيد في مختصريه . [6] ويشهد له كون كلّ وطئ سبباً في الوجوب ، وتداخل الأسباب على خلاف الأصل ، وإنّما الأصل أنّ اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسبّبات ، وعلى هذا فيصدق تكرّر الوطي بالإدخال بعد النزع في وقتٍ واحد . ويتحقّق الإدخال بغيبوبة الحشفة لأنّه مناط