responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > فيما لو تكرر الوطء فهل تتكرر الكفارة ؟
< / فهرس الموضوعات > الواحد .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، الحرّة والأمة للعموم .
وهل تلحقها الأجنبيّة المشتبهة أو المزنيّ بها ؟ وجهان منشؤهما استلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوتَه في الأعلى ، وعدم النصّ ، مع احتمال كون الكفّارة مسقطةً للذنب ، فلا تتعدّى إلى الأقوى .
واختار الأوّل المصنّف والشهيد [1] رحمه اللَّه .
ويشهد له أيضاً رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « مَنْ أتى حائضاً » [2] حيث علَّق الحكم على المطلق من غير تقييدٍ ، فكان كالعامّ .
ولو كانت الحائض الموطوءة أمتَه ، تصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ما اختاره المصنّف [3] تبعاً للشيخ في النهاية والصدوق [4] وجوباً أو استحباباً . والمستند رواية [5] لا تنهض بحجّيّة المدّعى .
ولا فرق حينئذٍ بين أوّل الحيض وأوسطه وآخره لإطلاق الرواية والفتوى ، ولا بين الأمة القِنّة والمدبّرة وأُمّ الولد والمزوّجة وإن حرم الوطء .
وفي المكاتبة المشروطة والمطلقة وجهان مبنيّان على الأجنبيّة ، وأولى بالوجوب .
أمّا المعتق بعضها فكالأجنبيّة ، مع احتمال التقسيط وإعطاء كلّ من الجهتين حكمها .
فرع : لو كرّر الوطء ، ففي تكرّر الكفّارة مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو تكرّرها مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير لا بدونهما أقوال اختار أوّلها الشهيد في مختصريه . [6] ويشهد له كون كلّ وطئ سبباً في الوجوب ، وتداخل الأسباب على خلاف الأصل ، وإنّما الأصل أنّ اختلاف الأسباب يوجب اختلاف المسبّبات ، وعلى هذا فيصدق تكرّر الوطي بالإدخال بعد النزع في وقتٍ واحد . ويتحقّق الإدخال بغيبوبة الحشفة لأنّه مناط



[1] نهاية الإحكام 1 : 122 الذكرى 1 : 279 .
[2] التهذيب 1 : 163 / 468 الإستبصار 1 : 133 / 456 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 122 .
[4] النهاية : 572571 المقنع : 52 الفقيه 1 : 53 ذيل الحديث 200 .
[5] انظر : التهذيب 1 : 164 / 470 والاستبصار 1 : 133 / 458 .
[6] البيان : 63 الدروس 1 : 101 .

214

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست