responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 215


الوطي شرعاً .
واستند ابن إدريس في عدم التكرّر مطلقاً إلى أصالة براءة الذمّة ، فشغلها بواجبٍ أو ندبٍ يحتاج إلى دلالة شرعيّة ، واستشهد عليه بعدم تكرّر الكفّارة على مَنْ كرّر الأكل في شهر رمضان اتّفاقاً . [1] وقد عرفت جواب الاستدلال بالبراءة فإنّ تعليق الحكم في النصوص على الوطي وجَعله سبباً أوجب شغل الذمّة ، فمدّعي التداخل يحتاج إلى الدليل .
والقياس على تكرّر الأكل في الصوم إن كان مع تكرّر الأيّام ، فالاتّفاق على عدم التكرّر فيه ممنوع ، بل المختار فيه التكرّر .
وإن عنى به مع اتّحاد اليوم ، فهو أخصّ من الدعوى ، مع أنّه عين المتنازع . وإن لم يكن عليه إجماع ، فالمختار فيه كما هنا .
والثالث اختيار المصنّف [2] والشهيد في الذكرى [3] استناداً مع تغاير الوقت إلى أنّهما فعلان مختلفان في الحكم ، فلا يتداخلان ، كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة . ومع تخلَّل التكفير إلى أنّ الكفّارة إنّما تجب أو تستحبّ بعد موجب العقوبة ، فلا تؤثّر المتقدّمة في إسقاط ما يتعلَّق بالفعل المتأخّر . وفي عدم التكرّر مع عدم الأمرين إلى أنّ الكفّارة متعلَّقة على الوطي من حيث هو هو ، وكما يصدق في الواحد يصدق في المتعدّد ، فيكون الجزاء واحداً .
وجوابه : أمّا عن الأوّل : فيمنع أنّ عدم التداخل ثَمَّ معلَّل باختلافها في الحكم . والاستشهاد بالعقوبات قياس لا نقول به ، بل الوجه في ذلك إنّما هو كون تداخل الأسباب على خلاف الأصل ، وهو ثابت مع اتّفاق الحكم . ومثله القول في تعليل الثاني .
وعن الثالث : بأنّه لو تمّ ، للزم مثله مع تغاير الوقت ، فإنّ وجوب الكفّارة إن كان معلَّقاً على الوطي من حيث هو هو بحيث لا مدخل للأفراد ، لم يؤثّر في ذلك تغاير الوقت على وجه يقتضي التعدّد .



[1] السرائر 1 : 144 و 145 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 122 .
[3] الذكرى 1 : 278 .

215

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست