responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213


وفي الذكرى نسب تقديره بعشرة دراهم إلى الشيخين ، [1] وهو يشعر بتوقّفه فيه وأن يراد به المثقال .
( و ) مع الوطي ( في أوسطه ) وهو الثلث الأوسط ، كالثاني لذات الثلاثة ( بنصفه ) أي : بنصف الدينار ، كما تقدّم .
( و ) مع الوطي ( في آخره ) وهو الثلث الأخير ( بربعه ) .
ومستند التفصيل رواية داوُد بن فرقد المرسلة عن أبي عبد اللَّه ، عليه السّلام [2] ولا رادّ لها ولا معارض .
وحيث كان الاعتبار في الأوّل والأوسط والأخير بالعادة ، فتختلف باختلافها ، فالأوّل لذات الثلاثة اليومُ الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأوّلان ، وعلى هذا القياس . ومثله الأوسط والأخير .
وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة . [3] واعتبر الراوندي العشرة دون العادة . [4] وعليهما قد يخلو بعض العادات عن الوسط والآخر ، ورجوع الضمير في قوله عليه السّلام : « يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار » [5] إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما ، مع ندورهما .
والنفساء في ذلك كالحائض غير أنّه قد يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء ، وحينئذٍ فيحتمل تعدّد الكفّارة لصدق الأزمنة لغةً ، واختاره الشهيد في الذكرى ، [6] واحتمله في البيان . [7] وعدمُه لعدم صدقها عرفاً ، وهو مقدّم على اللغة مع أصالة البراءة .
وفي شهادة العرف بذلك نظر ، ولو تمّ لم يكن بُدّ من القول به لتقدّمه عليها .
ومصرف هذه الكفّارة الفقراء والمساكين من أهل الإيمان ، ولا يجب التعدّد ، فيكفي



[1] الذكرى 1 : 279 وانظر : المقنعة : 55 والنهاية : 26 .
[2] التهذيب 1 : 164 / 471 الاستبصار 1 : 134 / 459 .
[3] المراسم : 44 .
[4] فقه القرآن 1 : 54 .
[5] التهذيب 1 : 164 / 471 الاستبصار 1 : 134 / 459 .
[6] الذكرى 1 : 279 .
[7] البيان : 67 .

213

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست