نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 213
وفي الذكرى نسب تقديره بعشرة دراهم إلى الشيخين ، [1] وهو يشعر بتوقّفه فيه وأن يراد به المثقال . ( و ) مع الوطي ( في أوسطه ) وهو الثلث الأوسط ، كالثاني لذات الثلاثة ( بنصفه ) أي : بنصف الدينار ، كما تقدّم . ( و ) مع الوطي ( في آخره ) وهو الثلث الأخير ( بربعه ) . ومستند التفصيل رواية داوُد بن فرقد المرسلة عن أبي عبد اللَّه ، عليه السّلام [2] ولا رادّ لها ولا معارض . وحيث كان الاعتبار في الأوّل والأوسط والأخير بالعادة ، فتختلف باختلافها ، فالأوّل لذات الثلاثة اليومُ الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأوّلان ، وعلى هذا القياس . ومثله الأوسط والأخير . وقال سلار : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة . [3] واعتبر الراوندي العشرة دون العادة . [4] وعليهما قد يخلو بعض العادات عن الوسط والآخر ، ورجوع الضمير في قوله عليه السّلام : « يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار » [5] إلى الحيض من غير تفصيل يدفعهما ، مع ندورهما . والنفساء في ذلك كالحائض غير أنّه قد يمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطئ واحد بالنسبة إلى النفساء ، وحينئذٍ فيحتمل تعدّد الكفّارة لصدق الأزمنة لغةً ، واختاره الشهيد في الذكرى ، [6] واحتمله في البيان . [7] وعدمُه لعدم صدقها عرفاً ، وهو مقدّم على اللغة مع أصالة البراءة . وفي شهادة العرف بذلك نظر ، ولو تمّ لم يكن بُدّ من القول به لتقدّمه عليها . ومصرف هذه الكفّارة الفقراء والمساكين من أهل الإيمان ، ولا يجب التعدّد ، فيكفي