responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > عدم صحة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه < / فهرس الموضوعات > لم تصلّ ولم تصم . [1] وإنّما غيّر الأُسلوب في الصوم من التحريم إلى عدم الصحّة لينبّه على اختلاف حكم الثلاثة المتقدّمة وحكم الصوم فإنّ مشروطيّتها بالطهارة أقوى منه للإجماع على عدم صحّتها بعد النقاء قبل الغسل ، والخلاف فيه . وكذا القول في تحريم طلاقها .
( و ) كذا ( لا يصحّ طلاقها ) في زمان رؤية الدم ( مع الدخول ) بها ( وحضور الزوج ) عندها ( أو حكمه ) أي : حكم الحضور ، وهو قربه منها بحيث يمكنه استعلام حالها أو غيبته عنها من دون أن يعلم انتقالها من الطهر الذي فارقها فيه إلى غيره بحسب عادتها الغالبة ، فغير المدخول بها يصحّ طلاقها في حال الحيض ، وكذا مَنْ غاب عنها زوجها مع العلم المذكور ، أو كان في حكم الغائب ، وهو القريب منها مع عدم إمكان استعلام حالها له ، كالمحبوس .
ولا تقدير للغيبة المجوّزة للطلاق شرعاً ، فيرجع فيها إلى العرف لأنّه المرجع عند تعذّر الحقيقة الشرعيّة . وتقريبه : كلّ مَن ليس من شأنه الاطَّلاع على أحوالها عادةً لبُعد المنزل أو حكمه .
وينبغي مراعاة الاحتياط في مواضع الاشتباه حفظاً لحرمة الفروج والأنساب .
ويشترط أيضاً في عدم صحّة طلاقها انتفاء حملها ، فلو كانت حاملاً ، صحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على إمكان اجتماعهما ، وسيأتي في باب الطلاق وجه ذلك كلَّه .
( ويحرم ) عليها ( اللبث ) بفتح اللام وسكون الباء ( في المساجد ) وهو المكث مُثلَّث الميم .
وهذا في غير المسجدين الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر . [2] عليه السّلام والذي دلَّت عليه الأخبار كخبر محمد بن مسلم [3] وظاهر الآية [4] الإذن في الاجتياز وعبور السبيل ، وهُما يقتضيان المرور من أحد بابي المسجد إلى الآخر .
ويلحق باللبث التردّدُ في جوانب المسجد لأنّ التردّد في غير جهة الخروج كاللبث ،



[1] أورده العمة الحلَّي في نهاية الإحكام 1 : 119 .
[2] التهذيب 1 : 371 / 1132 .
[3] التهذيب 1 : 371 / 1132 .
[4] النساء ( 4 ) : 43 .

208

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست