responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209


كما نبّه عليه المصنّف في النهاية . [1] ولا فرق في الجواز بين أن يكون لها سبيل إلى المقصد غير المسجد أو لا يكون للعموم ، كما في الجنب لاشتراكهما في الحدث ودليل المنع والإباحة .
ويحرم عليها وضع شيء في المساجد أيضاً كالجنب ، رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ قال : « لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه » . [2] وعدّ سلار اللبثَ في المساجد للجنب والحائض ووضع شيء فيها ممّا يستحبّ تركه ، [3] ولم يفرّق بين المسجدين وغيرهما .
ويدفعه النصّ والإجماع .
( و ) كذا يحرم عليها ( قراءة العزائم ) الأربع وأبعاضها للنصّ والإجماع .
ولو فرض منها تلاوة إحداها ، وجب عليها السجود وإن أثمت ، كما أشار إليه بقوله ( وتسجد ) وهو خبر معناه الأمر بالسجود ( لو تلت ) إحدى السجدات ( أو استمعت ) لمن يقرؤها . ولا تحريم فيه . والمراد بالاستماع الإصغاء . وكذا تسجد لو سمعت السجدة من غير قصدٍ لاشتراك الجميع في المقتضي ، وعدم صلاحيّة الحيض للمانعيّة .
أمّا الأوّل : فلما روي في الصحيح عن الباقر عليه السّلام حيث سُئل عن الطامث تسمع السجدة ، قال : « « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » . [4] ولما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنباً وإن كانت المرأة لا تصلَّي » . [5] .
وأمّا الثاني : فلأنّ احتمال المنع إنّما نشأ من كون السجود جزءاً من الصلاة المشترطة بالطهارة ، كما هو حجّة الشيخ على عدم السجود [6] . وهو ممنوع لأنّ المساواة في الهيئة



[1] نهاية الإحكام 1 : 103 .
[2] الكافي 3 : 107106 / 1 التهذيب 1 : 397 / 1233 .
[3] المراسم : 42 .
[4] الكافي 3 : 106 / 3 التهذيب 1 : 129 / 353 الإستبصار 1 : 115 / 385 .
[5] الكافي 3 : 318 / 2 التهذيب 2 : 291 / 1171 .
[6] النهاية : 25 .

209

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست