responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > فيما لو رأت ذات العادة الدم في العادة وفي طرفيها أو في أحدهما < / فهرس الموضوعات > عبر العشرة ، ظهر صحّة عملها وقعودها ، وإن انقطع عليها ، تبيّن أنّ الجميع حيض ، فتقضي ما صامت كالمعتادة ، وظهر بطلان الغسل ، ولا إثم في الصلاة والصوم والوقاع بعد الغسل كما مرّ ، وكذا القول فيما بعده من الأدوار .
وأمّا المضطربة : فتغتسل بعد ما تأخذه من الروايات مع عدم التمييز ، ويجيء عند انقطاعه على العشرة ما ذُكر . وقد تقدّم [1] اختيار الشهيد رحمه اللَّه استظهارهما كالمعتادة بعد العدد المأخوذ .
( ولو [2] رأت ) ذات العادة الدم في ( العادة و ) في ( الطرفين ) قبلها وبعدها ( أو ) رأته في العادة وفي ( أحدهما ولم يتجاوز ) الجميع عشرة أيّام ( فالجميع ) وهو العادة وما قبلها وما بعدها ( حيض ) لإمكانه ، ولأنّ كلّ دم ينقطع على العشرة فما دون لا يفرق فيه بين المعتادة وغيرها في الحكم بكونه حيضاً ( وإلا ) أي : وإن تجاوز العشرة ( فالعادة ) حيض دون الطرفين لما تقدّم من أنّ الدم متى تجاوز العشرة رجعت ذات العادة إليها .
ولا فرق في اختصاص العادة بالحيض بين إمكان ضميمة الطرف الأوّل إليها وعدمه لما تقدّم ، ولاستواء نسبة الطرفين إلى العادة ، فضمّ الأوّل إليها خاصّةً ترجيح من غير مرجّح .
ولا يقال : إنّ المرجّح هو قولهم : كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، وضميمة الأوّل إذا لم يستلزم عبور العشرة منه لأنّ ذلك مقيّد بعدم عبوره العشرة ، وإلا لوجب الحكم بالعشرة مع العبور مطلقاً للإمكان بهذا المعنى .
واعلم أنّه مع رؤية المعتادة الدم قبل العادة كما هو المفروض هنا هل تترك العبادة بمجرّد رؤيته ، أم يجب الصبر إلى مضيّ ثلاثة أو وصول العادة ؟ يبنى على إيجاب الاحتياط بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة ، وعدمه ، فإن لم نوجبه عليهما كما هو اختيار المصنّف في المختلف [3] لم يجب عليها بطريق أولى ، وإن أوجبناه كما اختاره المرتضى [4] وابن الجنيد [5]



[1] في ص 203 .
[2] في إرشاد الأذهان : « وقد تتقدّم العادة وتتأخّر ، فلو » .
[3] مختلف الشيعة 1 : 198197 ، المسألة 143 .
[4] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 213 .
[5] كما في الذكرى 1 : 236 .

205

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست