responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 206


والمحقّق في المعتبر [1] احتمل إلحاقها بهما لأنّ تقدّمه على العادة الملحقة بالأُمور الجبليّة يوجب الشكّ في كونه حيضاً ، فتكون فيما سبق على أيّام العادة كمعتادة العدد مضطربةَ الوقت .
ولظاهر قول الصادق عليه السّلام : « إذا رأت الدم أيّام حيضها تركت الصلاة » [2] إذ الظاهر أنّ المراد بأيّام حيضها العادة .
ومثله قوله عليه السّلام : « المرأة ترى الصفرة أيّام حيضها فلا تصلَّي » . [3] ويحتمل قويّاً عدمه لصدق الاعتياد عليها ، ولأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر .
ولعموم رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام : « أيّ ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » [4] ومثله خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « تفطر إنّما فطرها من الدم » . [5] وهذان الحديثان كما يشملانها يشملان المبتدئة والمضطربة ، والخبران الأوّلان لا ينافيانهما لما تقدّم من اختيار أنّ المراد بأيّام الحيض أيّام إمكانه .
وأجاب في المعتبر بأنّ الحكم بالإفطار عند الدم مطلقاً غير مراد ، فيصرف إلى المعهود ، وهو دم الحيض ، ولا يحكم بكونه حيضاً إلا إذا كان في العادة ، فيحمل على ذلك . [6] وفيه منع لأنّ اللام مع عدم سبق عهدٍ لها تُحمل على الجنسيّة أو الاستغراق ، وكلاهما محصّل للمدّعى . ولو فرض خروج بعض الأفراد بنصٍ خاصّ ، بقي الاستغراق حجّةً على الباقي . ولو سلَّم حملها على العهد ، لم يضرّنا لأنّ المراد به ما يمكن كونه حيضاً ، لا ما تحقّق كونه حيضاً للقطع بأنّ تحقّق الحيض لا يتّفق في أوّل رؤية الدم كما هو المفروض في الرواية وإن كان في أيّام العادة لإمكان انقطاعه قبل الثلاثة ، وإمكان الحيض مشترك بين المعتادة وغيرها .
واختار الشهيد في البيان عدم وجوب الاحتياط على المضطربة إذا ظنّت الدم حيضاً ،



[1] المعتبر 1 : 213 .
[2] الكافي 3 : 76 / 5 التهذيب 1 : 158157 / 452 .
[3] الكافي 3 : 78 / 1 التهذيب 1 : 396 / 1230 .
[4] التهذيب 1 : 394 / 1218 الاستبصار 1 : 146 / 499 .
[5] التهذيب 1 : 153 / 435 .
[6] المعتبر 1 : 214 .

206

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست