responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 204


لرواية محمد بن مسلم عن الباقر . [1] عليه السّلام .
( ثمّ ) بعد الاستظهار المذكور ( تغتسل وتصوم ) وتتعبّد ( فإن انقطع ) الدم ( على العاشر ) تبيّن أنّ الجميع حيض ، وأنّ ما عملته في أيّام الاستظهار موافق للواقع ، وما فَعَلَته بعد الاستظهار باطل لوقوعه في الحيض ، لكن لا حرج عليها فيما فَعَلَته من صلاةٍ وصومٍ ووقاعٍ للإذن فيه ظاهراً .
و ( قضت ما صامت ) من العشرة بعد الاستظهار ( وإلا ) أي : وإن لم ينقطع على العاشر ( فلا ) قضاء لما صامت لتبيّن وقوعه في الطهر . ولا ريب في قضاء صوم أيّام الاستظهار لوجوبه على تقديري الحيض والطهر ، وكذا صلاته على المشهور لظهور طهر ما زاد على العادة ، وجواز تركها ارتفاقاً من الشارع بحالها لاحتمال الحيض لا يمنع من وجوب القضاء إذا تبيّن فساد الاحتمال بعبور العشرة ، ولعموم مَنْ فاته صلاة . [2] ونقل عن المصنّف أنّه أفتى في المنتهي [3] بعدم الوجوب وجَعَله احتمالاً في النهاية [4] لأنّها مأمورة بالترك إمّا وجوباً أو استحباباً ، فلا يتعقّب القضاء .
وقد عرفت جوابه ، ولأنّ وجوب القضاء لا يتبع وجوب الأداء ، وإنّما يجب بأمرٍ جديد وهو موجود هنا .
هذا حكم المعتادة ( و ) أمّا ( المبتدئة ) : فإنّها ( تصبر حتى تنقى أو تمضي العشرة ) فإذا مضت ولم ينقطع ، رجعت حينئذٍ إلى التمييز ثمّ إلى ما بعده ، فتقضي العبادة على وفق ما قُرّر لها .
هذا في الشهر الأوّل ، وفي الثاني إن وجدت تمييزاً ، عملت به وإن كانت في الأوّل قد أخذت بما بعده لعدمه .
فلو رأت في الأوّل أحمر وعبر العشرة فرجعت إلى نسائها وأخذت السبعة مثلاً وفي الشهر الثاني رأت خمسةً سواداً ثمّ أحمر وعبر العشرة ، أخذت الخمسة عملاً بالتمييز . وإن فقدته ، اغتسلت وتعبّدت بعد تمام العدد المأخوذ المستفاد من عادة نساءٍ أو رواية . ثمّ إن



[1] التهذيب 1 : 401 / 1252 الإستبصار 1 : 138 / 472 .
[2] أورده المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 406 .
[3] لم نعثر على الحاكي عنه وفي منتهى المطلب 2 : 321 استوجه القضاء .
[4] نهاية الإحكام 1 : 123 ، واستشكل فيها في وجوب القضاء .

204

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست