responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 195


< فهرس الموضوعات > حكم المضطربة الوقت دون العدد < / فهرس الموضوعات > ليس مذهباً لنا وإن جاز فعله . [1] أشار بذلك إلى أنّه مذهب العامّة .
( ولو ذكرت ) المضطربة الوقت دون العدد ، فلا يخلو إمّا أن تذكر أوّله أو آخره أو وسطه أو شيئاً منه في الجملة .
فإن ذكرت ( أوّل الحيض ، أكملته ) أقلَّه ، وهو ( ثلاثة ) لتيقّنه حينئذٍ ، وتبقى سبعة بعدها مشكوك فيها بين الحيض والطهر ، فيحتمل أن تجعل طهراً بناءً على أنّ تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر والحيض والمتيقّن ، وهو اختيار الشهيد في البيان . [2] ويقوى رجوعها إلى الروايات السابقة ، فلها جَعله عشرة أو سبعة أو ستّة لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن ، واختاره الشهيد [3] أيضاً .
ويحتمل أمرها بالاحتياط إلى تمام العشرة بالجمع بين التكاليف ، وهو اختيار المصنّف . [4] ( ولو ذكرت آخره ، فهو نهايتها ) أي : الثلاثة ، فتجعلها حيضاً ، والكلام في السبعة السابقة ، كما تقدّم .
( وتعمل في باقي الزمان ) الزائد على الثلاثة في الصورتين ( ما ) أي : العمل الذي ( تعمله المستحاضة ) بناءً على الاحتياط ( وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت محتمل ) انقطاعه فيه .
وهو في الصورة الأُولى بعد انتهاء الثلاثة ، وعند كلّ صلاة وفعلٍ مشروط بالطهارة لأنّه محلّ وجوب الطهارة وإن كانت العبارة أشمل لأنّ كلّ وقت يحتمل الانقطاع وإن لم تحضر غاية مشروطة بالطهارة للإجماع على عدم وجوب غسل الحيض لنفسه ، فيجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس .
قيل : ولا تداخل هنا بين هذه الأغسال وما يجب للاستحاضة ، فيجتمع عليها ثمانية أغسال مع كثرة الدم لأنّ استمرار الحدث يمنع التداخل . [5] وفيه نظر ، فإن قلنا به ، تخيّرت بين تقديم أيّهما شاءت ، وكذا الوضوء .



[1] البيان : 59 .
[2] البيان : 60 .
[3] الذكرى 1 : 255 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 319 قواعد الأحكام 1 : 1514 نهاية الإحكام 1 : 155 .
[5] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 304 .

195

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست