نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 194
والعشرة ؟ وجهان ، اختار ثانيهما المصنّف في النهاية محتجّاً بلزوم المحذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه . [1] وينتقض بيومي الاستظهار بعد العادة ، وبالتخيير بين القصر والتمام [2] في الأماكن الأربعة ، والتسبيح بدل الحمد . واختار الشهيد [3] رحمه اللَّه والمحقّقُ في المعتبر ، [4] وجماعة [5] التخييرَ ، وهو الظاهر لدلالة « أو » على التخيير في سياق الطلب أو فيما يمتنع فيه الجمع . ومتى اختارت عدداً جاز لها وضعه حيث شاءت من الشهر لعدم الترجيح في حقّها ، ولا يتعيّن أوّله وإن كان أولى . ولا اعتراض للزوج . هذا في الشهر الأوّل ، وما بعده يجب موافقته للأوّل في الوقت لبُعد اختلاف مرّات الحيض ، ولأنّ ذلك قائم مقام العادة في المعتادة ، مع احتمال بقاء التخيير للعموم ، ولأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر . وكذا القول في التخيير في الأعداد بالنسبة إلى الدور الثاني إذا لم يوجد ما هو أولى منه من تمييزٍ أو عادة نساء تعذّر علمها في الدور الأوّل ، هذا هو المشهور ، وعليه العمل . ونقل المصنّف عن الشيخ أنّ له قولاً بأنّها مأمورة بالاحتياط ، فتفعل من أوّل الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل بعد الثلاثة لكلّ صلاة لاحتمال انقطاع الدم عندها إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع . [6] وجَعَله المصنّف في القواعد أحوط . [7] ويتفرّع على هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة ، لكن قال في الذكرى : والقول بالاحتياط عسر منفيّ بالآية والخبر . [8] وفي البيان : الاحتياط هنا بالردّ إلى أسوأ الاحتمالات
[1] نهاية الإحكام 1 : 138 وحكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 299 . [2] في الطبعة الحجرية : « الإتمام » . [3] الذكرى 1 : 246 . [4] المعتبر 1 : 211 . [5] منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 299 . [6] نهاية الإحكام 1 : 146 وانظر : المبسوط 1 : 51 و 58 . [7] قواعد الأحكام 1 : 15 . [8] الذكرى 1 : 256 .
194
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 194