responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194


والعشرة ؟ وجهان ، اختار ثانيهما المصنّف في النهاية محتجّاً بلزوم المحذور في التخيير بين فعل الواجب وتركه . [1] وينتقض بيومي الاستظهار بعد العادة ، وبالتخيير بين القصر والتمام [2] في الأماكن الأربعة ، والتسبيح بدل الحمد .
واختار الشهيد [3] رحمه اللَّه والمحقّقُ في المعتبر ، [4] وجماعة [5] التخييرَ ، وهو الظاهر لدلالة « أو » على التخيير في سياق الطلب أو فيما يمتنع فيه الجمع .
ومتى اختارت عدداً جاز لها وضعه حيث شاءت من الشهر لعدم الترجيح في حقّها ، ولا يتعيّن أوّله وإن كان أولى . ولا اعتراض للزوج .
هذا في الشهر الأوّل ، وما بعده يجب موافقته للأوّل في الوقت لبُعد اختلاف مرّات الحيض ، ولأنّ ذلك قائم مقام العادة في المعتادة ، مع احتمال بقاء التخيير للعموم ، ولأنّ العادة تتقدّم وتتأخّر .
وكذا القول في التخيير في الأعداد بالنسبة إلى الدور الثاني إذا لم يوجد ما هو أولى منه من تمييزٍ أو عادة نساء تعذّر علمها في الدور الأوّل ، هذا هو المشهور ، وعليه العمل .
ونقل المصنّف عن الشيخ أنّ له قولاً بأنّها مأمورة بالاحتياط ، فتفعل من أوّل الشهر إلى آخره ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل بعد الثلاثة لكلّ صلاة لاحتمال انقطاع الدم عندها إذ ما من زمان بعد الثلاثة إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع . [6] وجَعَله المصنّف في القواعد أحوط . [7] ويتفرّع على هذا القول فروع جليلة ومسائل مشكلة ، لكن قال في الذكرى : والقول بالاحتياط عسر منفيّ بالآية والخبر . [8] وفي البيان : الاحتياط هنا بالردّ إلى أسوأ الاحتمالات



[1] نهاية الإحكام 1 : 138 وحكاه عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 299 .
[2] في الطبعة الحجرية : « الإتمام » .
[3] الذكرى 1 : 246 .
[4] المعتبر 1 : 211 .
[5] منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 299 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 146 وانظر : المبسوط 1 : 51 و 58 .
[7] قواعد الأحكام 1 : 15 .
[8] الذكرى 1 : 256 .

194

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست