responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 196


والأصحّ تداخل الأغسال مطلقاً .
وعلى الأوّل تجب عليها المسارعة بين الصلاتين إلى الغسل الثاني ، كما تجب عليها المسارعة إلى الوضوء لو كانت مستحاضةً ، فإن أخلَّت بها ، اغتسلت للاستحاضة أيضاً . ويجب عليها مع ذلك أن تترك تروك الحائض بناءً على القول بالاحتياط ، فتجتمع عليها تكاليف الحائض والمستحاضة المنقطعة .
وفي الصورة الثانية وهي ما لو علمت آخره إنّما تغتسل لانقطاع الحيض في آخره ، لكن تجمع في السبعة السابقة بين تكليفي الحائض والمستحاضة دون المنقطعة لعدم الاحتمال .
وفي دخول هذه الصورة في قول المصنّف وتغتسل في كلّ وقت محتمل نوع من اللطف .
وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضمّ إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متّصلاً بها .
ولو ذكرت وسطه خاصّة بالمعنى المعروف لغةً ، وهو ما بين الطرفين ، أي : عرفت أثناء الحيض ، فإن ذكرت يوماً واحداً ، حفّته بيومين حيضاً بيقين ، وضمّت إلى الثلاثة تمام ما تأخذه من الروايات قبل المتيقّن أو بعده أو متفرّقاً .
وإن ذكرت يومين ، حفّتهما بيومين آخرين ، فيتحقّق لها أربعة حيضاً ، وتضمّ إليها تمام الرواية . وعلى الاحتياط تكمل ما تحقّقته عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق .
ولو ذكرت ثلاثة ، كذلك تحقّقت خمسة ، وأكملتها إحدى الروايات التي فوقها ، أو عشرة على الاحتياط .
ولو ذكرت أربعة ، تحقّق لها ستّة ، واقتصرت عليها لو أكملتها ، وهكذا .
ولو ذكرت الوسط بمعنى المحفوف بمتساويين ، فإن كان يوماً ، فالحكم فيه ما تقدّم في اليوم غير أنّها لا تختار من الروايات زوجاً ليتحقّق تساوي الحافّ ، بل تأخذ إمّا السبعة أو الثلاثة .
وعلى ما اختاره المصنّف من الاحتياط تضمّ إلى الثلاثة المتيقّنة ثلاثة أُخرى قبلها وثلاثة بعدها ، وتكتفي بالتسعة للعلم بانتفاء العاشر حينئذٍ .

196

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست