نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 152
< فهرس الموضوعات > وجوب النية في الغسل < / فهرس الموضوعات > ، والدفن على الصلاة . ومن ثَمَّ ترى وجوب الغسل منفكَّاً عن وجوب الصلاة في الطفل ، والصلاة منفكَّةً عن وجوب الغسل في الشهيد ، وذلك يدلّ على عدم الاشتراط وجوداً وعدماً ، وباقي الطهارات ليست كذلك لاستحالة انفكاك المشروط عن الشرط ، قضيّةً للاشتراط ، ولا يلزم مثل ذلك في غسل الجنابة بالنسبة إلى ما يترتّب عليه من العبادة لما تقدّم من الأدلة ، ولاشتراط نيّة الرفع أو الاستباحة فيه عند مدّعي وجوبه لنفسه ، وهو آية اشتراطها به ، مع أنّ القول بإخراج غسل الجنابة من بينها غير معروف لأحدٍ من المتقدّمين ، وإنّما هو قول حادث ، والمصنّف اعترف بذلك في المختلف والمنتهى [1] حيث أطلق حكاية الخلاف عن المتأخّرين ، ومن ثَمَّ قال شيخه المحقّق في المسائل المصريّة : إخراج غسل الجنابة من بين سائر الأغسال تحكَّم بارد . [2] وقال الشهيد رحمه اللَّه في البيان : تحكَّم ظاهر . [3] وتظهر فائدة القولين في أمرين : أحدهما : أنّ الجنابة على الأوّل سبب تامّ في إيجاب الغسل ، فمتى حصلت للمكلَّف وجب عليه الغسل وإن كانت ذمّته بريئةً من عبادةٍ مشروطة به ، لكنّ الوجوب موسّع مع عدم تضيّق عبادةٍ مشروطة به ، وعلى الثاني تكون الجنابة سبباً ناقصاً وإنّما يتمّ عند شغل الذمّة بمشروطٍ به ، فينوي الوجوب حينئذٍ ، ولو أراد الاغتسال بعدها وقبل اشتغال الذمّة بالمشروط به ، نوى الندبَ ورَفعَ الحدث أو الاستباحة ، ويدخل به في الصلاة ونحوها بعد تمام سبب الوجوب ، كالوضوء المندوب كذلك . وثانيهما : لو ظنّ الوفاة قبل شغل ذمّته بالمشروط به ، وجب عليه المبادرة إلى الغسل على الأوّل ، كما في العبادات الموسّعة ، فلو أخّر إلى وقتٍ يظنّ فيه الموت ، عصى ، ولا يجب على الثاني لعدم تحقّق الوجوب . ( ويجب فيه ) أي : في الغسل ( النيّة ) المشتملة على التقرّب إجماعاً ، والوجه ، وأحد الأمرين على ما فصّل في الوضوء ، وأكثر ما هناك من البحث آتٍ هنا ، ويزيد هنا اشتراط
[1] مختلف الشيعة 1 : 159 ، المسألة 107 منتهى المطلب 2 : 256 . [2] كما في الذكرى 1 : 196 وفي الرسائل التسع : 100 المسألة الرابعة من المسائل العزّيّة . [3] البيان : 36 .
152
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 152