responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل على المجنب < / فهرس الموضوعات > والاحتجاج على تحريم ما زاد بالإذن في قراءة السبع أو السبعين ضعيف فإنّ قراءة ما زاد على العدد أعمّ من التحريم ، بل يجوز أن يكون مكروهاً أو مباحاً .
( ويجب عليه ) أي على المجنب ( الغسل ) بسبب الجنابة وإن لم يكن مخاطباً بمشروطٍ بالطهارة عند المصنّف ، فوجوبه عنده لنفسه [1] بمعنى أنّه سبب تامّ في وجوب الغسل شرعاً وإن كانت الذمّة بريئةً من عبادةٍ مشروطة بالغسل ، محتجّاً بالأدلَّة الدالَّة بإطلاقها أو عمومها على ذلك ، كقوله عليه السّلام : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » [2] . و « إنّما الماء من الماء » [3] * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * [4] وقول عليّ عليه السّلام : « أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » [5] ؟ ! وقوله عليه السّلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل » [6] .
ولأنّه لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة ، لما وجب أوّل النهار للصوم ، والتالي باطل إجماعاً فالمقدّم مثله ، والملازمة ظاهرة [7] .
والأكثر [8] على أنّ وجوبه مشروط بوجوب شيء من الغايات المتقدّمة ، كباقي أغسال الأحياء إذ لا خلاف بينهم في وجوبها لغيرها .
وممّا يدلّ على اشتراك هذه الأغسال غير غسل الميّت في تعلَّق وجوبها بوجوب الغايات تضيّقها بتضيّق وقتها واتّساعها بسعته ، فلا وجه لإخراج غسل الجنابة من البين .
ويدلّ على الجميع أيضاً ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور » [9] وفي « إذا » معنى الشرط ، فينتفي المشروط بانتفائه لأنّ مفهوم الشرط حجّة عند كثير من الأُصوليّين ومنهم المصنّف [10] .



[1] مختلف الشيعة 1 : 159 ، المسألة 107 منتهى المطلب 2 : 256 .
[2] مسند أحمد 7 : 341 / 25494 ، عن النبي ، الكافي 3 : 46 / 2 التهذيب 1 : 118 / 311 الاستبصار 1 : 109108 / 359 عن الإمام الرضا .
[3] صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، مسند أحمد 3 : 443 / 11042 ، المعجم الكبير للطبراني 4 : 267 / 4374 .
[4] المائدة
[5] : 6 . ( 5 ) التهذيب 1 : 119 / 314 .
[6] الكافي 3 : 46 / 1 التهذيب 1 : 118 / 310 الاستبصار 1 : 108 / 358 .
[7] مختلف الشيعة 1 : 161159 ، المسألة 107 .
[8] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 128 .
[9] التهذيب 2 : 140 / 546 .
[10] انظر : مبادئ الوصول إلى علم الأُصول : 98 ، ونهاية الوصول إلى علم الأُصول ، المقصد الرابع : في الأمر والنهي ، الفصل الثالث : في مقتضيات الصيغة ، البحث السادس : في أنّ المعلَّق بشرطٍ عدم عند عدمه .

149

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست