نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 150
قال الشهيد رحمه اللَّه : وهذا الخبر لم يذكره المتعرّضون لبحث هذه المسألة ، وهو من أقوى الأخبار دلالةً وسنداً ، أورده في التهذيب في باب تفصيل واجب الصلاة . [1] ويدلّ على وجوب محلّ النزاع لغيره على الخصوص عطفه على الوضوء المشروط بالصلاة إجماعاً في قوله تعالى : * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * [2] وعطف التيمّم عليه المشروط بها أيضاً اتّفاقاً ، فلو لا كون حكمه كذلك ، لزم تهافت كلامه تعالى بتوسيطه معطوفاً بين عبادتين مشروطتين كذلك مصرّحاً بالاشتراط في أُولاهنّ بقوله : * ( إِذا قُمْتُمْ ) * [3] والحكم إذا صدر بأداة الشرط ، لزم من انتفائه انتفاؤه قضيّةً للاشتراط ، فلا يرد أنّ الإيجاب لأجل الصلاة لا ينفي الوجوب بدونها . والمصنّف رحمه اللَّه أجاب عن ذلك بالمنع من مساواة المعطوف للمعطوف عليه في الحكم ، [4] مع أنّه قد ادّعى في غير موضعٍ التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه ، [5] فمنعه هنا خاصّة غريب ، مع أنّك قد عرفت أنّا لو سلَّمنا عدم لزوم المساواة ، فالاحتجاج بها باقٍ باعتبار توسّط الغسل بين طهارتين مشروطتين . ويدلّ عليه أيضاً صحيح الكاهلي عن الصادق عليه السّلام في المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل هل تغتسل ؟ قال : « قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل » [6] علَّل عليه السّلام عدم الغسل بمجيء ما يفسد الصلاة عاطفاً بفاء التفريع ، فدلّ بالإيماء على أنّ وجوب الغسل إنّما كان ناشئاً عن وجوب الصلاة ، وإلا لزم عدم مطابقة الجواب للسؤال إذ لا يلزم من إبطال الصلاة إبطال الطهارة ، والمسؤول عنه إنّما هو فعل الغسل حال الحيض ، فالجواب عنه بمجيء مفسد الصلاة لو لم يرد ما قلناه غير مطابق سيّما والإمام عليه السّلام قد علم من قول السائل بمجيء المفسد لها ، فهو مثل قوله عليه السّلام : « أينقص إذا جفّ ؟ » [7] في الإيماء إلى التعليل ، فدلالة الخبر حينئذٍ ليست من باب المفهوم ، كما أورده المصنّف في المنتهي . [8]