responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > فيما يكره للجنب < / فهرس الموضوعات > والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : « نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » [1] .
وخصّ بعض المتأخّرين تحريمَ الوضع باستلزام اللبث . [2] وهو ضعيف لعموم النصّ ، واستلزامه عدم فائدة ذكر الوضع لأنّ اللبث سبب تامّ في التحريم ، سواء حصل معه وضع أم لا .
( والاجتياز ) أي السلوك ( في المسجدين ) : مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله دون غيرهما من المساجد فإنّه يباح الاجتياز فيها على كراهة لما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام حيث سُئل عن الجنب يجلس في المساجد ، قال : « لا ، ولكن يمرّ فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله » [3] .
ولا يشترط في جواز الاجتياز في باقي المساجد أن يكون للمسجد [4] بابان يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر ، بل صدق السلوك وعدم اللبث ، مع احتماله .
نعم ، ليس له التردّد في جوانب المسجد بحيث يخرج عن اسم المجتاز قطعاً لأنّه كالمكث .
وهذا كلَّه مع الاختيار ، فلو اضطرّ ، جاز المكث في جميع المساجد متيمّماً ، فإن أمكن التيمّم خارجاً ، وجب ، وإلا جاز بتراب المسجد ، ويعيده كلَّما أحدث ولو أصغر .
( ويكره ) له ( الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ) أو الوضوء ، للخبر ، [5] فإن أكل أو شرب قبل ذلك ، خِيف عليه البرص . وروى أنّه يورث الفقر . [6] ويتعدّد بتعدّد الأكل والشرب مع التراخي لا مع الاتّصال .
( و ) كذا يكره له ( مسّ المصحف ) وحمله بغير علاقة ، أمّا بها فلا بأس ، قاله المصنّف ، [7] وفيه نظر .



[1] الكافي 3 : 51 / 8 التهذيب 1 : 125 / 339 .
[2] ابن فهد الحلَّي في المقتصر : 49 .
[3] الكافي 3 : 50 / 4 التهذيب 1 : 125 / 338 .
[4] في الطبعة الحجرية : « للمساجد » .
[5] الكافي 3 : 50 / 1 و 51 / 12 التهذيب 1 : 129 / 354 ، و 130 / 357 .
[6] الفقيه 1 : 47 / 178 .
[7] نهاية الإحكام 1 : 104 .

147

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست