نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 146
ولا يلحق بالقرآن الكتبُ الدينيّة ، كالحديث . ( أو شيء مكتوب عليه اسم اللَّه تعالى ) ولو كان على درهمٍ أو دينار أو غيرهما لقول الصادق عليه السّلام : « لا يمسّ الجنب ديناراً ولا درهماً عليه اسم اللَّه تعالى » [1] . وهذه الرواية ذكرها الأصحاب في الدلالة ، وهي ضعيفة السند ، لكنّها مناسبة لما ينبغي من تعظيم اسم اللَّه تعالى . ( وأسماء أنبيائه والأئمّة عليهم السّلام ) المقصودة بالكتابة لمناسبة التعظيم أيضاً . وجوّزه هنا المحقّق في المعتبر [2] على كراهيةٍ لعدم الدليل على التحريم ، مع أنّه قد روي عن الصادق عليه السّلام في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم اللَّه أو اسم رسوله ، قال : « لا بأس ربما فعلت ذلك » [3] . وهذه الرواية إنّما تدلّ على جواز مسّ الدراهم المكتوب عليها ذلك خاصّة ، فلا يتعدّى إلى غيرها . وجاز اختصاصها بالحكم لعموم البلوى ودفع الحرج ، وليست مستندَ المحقّق ولا مطابقةً لقوله لتخصيصه الحكم باسم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والإمام ، وتعميمه الرخصة في الدراهم وغيرها . ( و ) كذا يحرم عليه ( اللبث ) بفتح اللام وسكون الباء على غير قياس ( في المساجد ) للخبر . [4] ولقوله تعالى : * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * . [5] والمراد من الصلاة في صدر الآية [6] مواضع الصلاة لدلالة العجز عليه ، أو يريد الصلاة ومكانها على طريق الاستخدام ، كما ذكره بعض أهل البيان ، إلا أنّه غير الاستخدام المشهور . ( ووضع شيء فيها ) أي في المساجد على الأصحّ ، خلافاً لسلار فإنّه كرهه خاصّة ، [7] بل كره اللبث في المساجد أيضاً ، [8] ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما . ومستند التحريم ما رواه عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب