responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146


ولا يلحق بالقرآن الكتبُ الدينيّة ، كالحديث .
( أو شيء مكتوب عليه اسم اللَّه تعالى ) ولو كان على درهمٍ أو دينار أو غيرهما لقول الصادق عليه السّلام : « لا يمسّ الجنب ديناراً ولا درهماً عليه اسم اللَّه تعالى » [1] .
وهذه الرواية ذكرها الأصحاب في الدلالة ، وهي ضعيفة السند ، لكنّها مناسبة لما ينبغي من تعظيم اسم اللَّه تعالى .
( وأسماء أنبيائه والأئمّة عليهم السّلام ) المقصودة بالكتابة لمناسبة التعظيم أيضاً .
وجوّزه هنا المحقّق في المعتبر [2] على كراهيةٍ لعدم الدليل على التحريم ، مع أنّه قد روي عن الصادق عليه السّلام في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم اللَّه أو اسم رسوله ، قال : « لا بأس ربما فعلت ذلك » [3] .
وهذه الرواية إنّما تدلّ على جواز مسّ الدراهم المكتوب عليها ذلك خاصّة ، فلا يتعدّى إلى غيرها . وجاز اختصاصها بالحكم لعموم البلوى ودفع الحرج ، وليست مستندَ المحقّق ولا مطابقةً لقوله لتخصيصه الحكم باسم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والإمام ، وتعميمه الرخصة في الدراهم وغيرها .
( و ) كذا يحرم عليه ( اللبث ) بفتح اللام وسكون الباء على غير قياس ( في المساجد ) للخبر . [4] ولقوله تعالى : * ( ولا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * . [5] والمراد من الصلاة في صدر الآية [6] مواضع الصلاة لدلالة العجز عليه ، أو يريد الصلاة ومكانها على طريق الاستخدام ، كما ذكره بعض أهل البيان ، إلا أنّه غير الاستخدام المشهور .
( ووضع شيء فيها ) أي في المساجد على الأصحّ ، خلافاً لسلار فإنّه كرهه خاصّة ، [7] بل كره اللبث في المساجد أيضاً ، [8] ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما .
ومستند التحريم ما رواه عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجنب



[1] التهذيب 1 : 31 / 82 الاستبصار 1 : 113 / 374 .
[2] المعتبر 1 : 188 .
[3] المعتبر 1 : 188 .
[4] التهذيب 1 : 125 / 338 ، و 371 / 1132 .
[5] النساء ( 4 ) : 43 .
[6] النساء ( 4 ) : 43 .
[7] المراسم : 42 .
[8] المراسم : 42 .

146

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست