نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 108
< فهرس الموضوعات > بيان حد مسح الرجلين والمراد من الكعبين < / فهرس الموضوعات > ولقوله تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ ) * [1] بالجرّ عطفاً على الرؤوس لفظاً ، أو بالنصب على المحلّ لأنّ الرؤوس في محلّ نصب بامسحوا وهو أولى من عطف الأرجل على تقدير النصب على الأيدي للقرب ، والفصل ، والإيهام المخلّ بالفصاحة من الانتقال من جملةٍ إلى أُخرى قبل إكمالها ، كقولك ضربت زيداً وعمرواً ، وأكرمت خالداً وبكراً ويجعل بكراً معطوفاً على زيد وعمرو المضروبين . وحَملُ الجرّ في الأرجل على المجاورة للمجرور - كقوله تعالى : * ( عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ) * [2] وقراءة حمزة وحُور عين [3] إذ ليس معطوفاً على : * ( لَحْمِ طَيْرٍ ) * [4] لعدم كون الحور معطوفاً بهنّ - ضعيف لإنكار أكثر أهل العربيّة الجرّ بالمجاورة ، فيضعف جدّاً إن لم يمنع ، ولا يليق بكتاب اللَّه عزّ وجلّ ، مع أنّه مشروط عند مجوّزة بعدم الالتباس وعدم العطف ، وهُما مفقودان هنا . وما ورد ممّا يوهم خلاف الشرطين مقرّر على وجه يدفع التوهّم ، وجرّ أليم لا يلبسه بيوم وحور عين مجرور عطفاً على جنات [5] أي : المقرّبون في جنّاتٍ ومصاحبة حور عين لمنع الجوار مع العطف بالواو . واعلم أنّه يستفاد من قوله بشرة الرِّجلين مع قوله في الرأس كذلك أو شعره المختصّ : أنّه لا يجزئ المسح على الشعر في الرِّجْلين ، بل يتحتّم البشرة ، والأمر فيه كذلك . ( بأقلّ اسمه ) كما تقدّم في مسح الرأس لعطف الأرجل على الرؤوس ، فشاركه في الحكم ، إلا أنّه لا خلاف هنا في إجزاء المسمّى ، كما ذكره المحقّق - رحمه اللَّه - في المعتبر . [6] وحدّه ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ) ولا بدّ من إدخال جزء من الحدّين لعدم المفصل المحسوس ، كنظائره . ( وهُما ) أي : الكعبان ( مجمع القدم وأصل الساق ) على المختار عند المصنّف رحمه اللَّه -