نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 9
منه كلام الشيخ في الخلاف ، حيث أنه لم يذكر إلا عدم وجوب البحث عن عدالة الشهود إذا عرف إسلامهم [1] ، ثم احتج بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وأن الأصل في المسلم العدالة ، والفسق طار عليه ، يحتاج إلى دليل [2] . نعم : عبارة الشيخ في المبسوط ظاهرة في هذا المعنى ، فإنه قال : إن العدالة في اللغة : أن يكون الانسان متعادل الأحوال متساويا ، وأما في الشريعة : فهو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته ، عدلا في أحكامه ، فالعدل في الدين : أن يكون مسلما لا يعرف منه شئ من أسباب الفسق ، وفي المروة : أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة ، . . إلى آخر ما ذكر . ( انتهى موضع الحاجة ) [3] . لكن الظاهر أنه أراد كفاية عدم معرفة الفسق منه في ثبوت العدالة ، لا أنه نفسها ، ولذا فسر العدالة في المروة بنفس الاجتناب ، لا بعدم العلم بالارتكاب . هذا كله ، مع أنه لا يعقل كون عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر نفس العدالة ، لأن ذلك يقتضي كون العدالة ن الأمور التي يكون وجودها الواقعي عين وجودها الذهني ، وهذا لا يجامع كون ضده - أعني الفسق - أمرا واقعيا لا دخل للذهن فيه . وحينئذ فمن كان في علم الله تعالى مرتكبا للكبائر مع عدم ظهور ذلك لأحد ، يلزم أن يكون عادلا في الواقع وفاسقا في الواقع [ وكذا لو فرض أنه لا ذهن ولا ذاهن [4] يلزم أن لا يتحقق العدالة في الواقع ] [5] لأن المفروض أن وجودها الواقعي عين وجودها الذهني . وأما بطلان اللازم [6] فغني
[1] كذا في هامش " ص " ، وفي " ع " : اسلامهما ، وفي " ش " و " ج " و " د " : اسلامها . [2] الخلاف : كتاب آداب القضاء ، المسألة 10 . [3] المبسوط 8 : 217 . [4] كذا في " د " . [5] ما بين المعقوفتين من " د " [6] في " د " : اللازمين ولكن في سائر النسخ : اللازم .
9
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 9