responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور - بعد تفسير العدالة بما هو ظاهر في اعتبار الصفة النفسانية - : ( والدلالة على ذلك كله أين يكون ساترا لعيوبه ) [1] .
ومن هذه الصحيحة ونحوها - مثل قوله : ( ظهرت عدالته ) - يظهر اندفاع ما يقال : من أن ظاهر اشتراط قبول الشهادة بحسن الظاهر - كما دلت عليه تلك الأخبار بضميمة ما دل على اشتراطه بالعدالة - هو اتحاد العدالة وحسن الظاهر ، للاجماع على عدم كونهما شرطين متغايرين ، فكون حسن الظاهر طريقا إلى العدالة خلاف ظاهر الاتحاد ، كما إذا ورد أنه ( يشترط في الشاهد العدالة ) وورد أيضا ( يشترط فيه حسن الظاهر ) فحينئذ يجعل العدالة عبارة عن الاستقامة الظاهرية التي عليها الانسان في ظاهر حاله .
فإن قلت : إن أراد أهل الملكة من كون حسن الظاهر طريقا ، كونه طريقا يعتبر فيها إفادة الظن بالملكة أو عدم الظن بعدمها ، فهو مخالف لظاهر الأخبار المتقدمة بل صريح بعضها ، مثل قوله : ( إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه ) [2] فإنه في قوة قوله : ( ولا يلتفت إلى باطنه ) نظير قوله عليه السلام - في لحوم أسواق المسلمين - : ( كل ولا تسأل ) [3] ومثل قوله : ( فظنوا به كل خير ) [4] حيث إن الأمر بالظن - مع أنه غير مقدور - راجع إلى ترتيب آثار الظن وإن لم يحصل هو . قوله عليه السلام : ( ظهرت عدالته ) [5] الظاهر في وجوب التعبد بعدالة ذلك الشخص . وقوله عليه السلام : ( من لم تره بعينك يرتكب معصية



[1] الوسائل 18 : 288 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 18 : 290 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 .
[3] الوسائل 16 : 294 الباب 29 من كتاب الصيد والذبائح ، الحديث الأول .
[4] الفقيه 1 : 376 ، الحديث 1093 .
[5] الوسائل 18 : 293 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 15 .

39

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست