نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 40
[ ولم يشهد عليه شاهدان ] [1] فهو من أهل العدالة والستر ) [2] وغير ذلك . وإن أرادوا أنه طريق تعبدي بمعنى أنه يحكم بجميع أحكام العدالة عند الاطلاع على حسن الظاهر ، فيكون حسن الظاهر عدلا شرعا - كما أن مستصحب العدالة عدل شرعا - انتفت الثمرة بين القولين ، بل التحقيق أنه لا تغاير بينهما ، بناء على أن يراد من جعل العدالة ( حسن الظاهر ) كون حسن الظاهر عدالة شرعا ، كما أن الحالة المسبوقة بالعدالة المشكوك في زوالها عدالة شرعا ، فقولهم : ( العدل من كان معروفا بكذا ) نظير قولهم : ( المسلم من أظهر الشهادتين ) فالمراد بالعدالة المفسرة عندهم بحسن الظاهر هي العدالة الظاهرية ، لأنها هي التي يترتب عليها الآثار دون الواقعية مع قطع النظر عن تعلق العلم بها ، لأنها لا تفيد شيئا ، بل يعامل معها معاملة عدمها . والحاصل : أن أرباب القول بحسن الظاهر لا ينكرون كون العدالة هي الاستقامة الواقعية المسببة عن الملكة ، أو مجرد الاستقامة على طريق الحق من فعل الواجبات وترك المحرمات ولو من دون الملكة - على الاختلاف المتقدم ، المستفاد من كلمات الأصحاب - إلا أنهم جعلوا استقامة الظاهر طريقا تعبديا إلى ذلك المعنى الواقعي بحيث كأنها صارت موضوعا مستقلا لا يلاحظ فيها الطريقية ، ولا يلتفت إلى ذي الطريق ، فيستحق إطلاق اسم ذي الطريق عليه ، كما يظهر [3] [ من ملاحظة إطلاق ] [4] أسامي جميع الموضوعات الواقعية - كالملكية والزوجية والطهارة والنجاسة والقبلة والوقت وغيرها - على مؤديات الطرق الظاهرية ، كالاستصحاب وأصالة الصحة .
[1] الزيادة من المصدر وسيأتي نقل الشيخ قدس سره لهذا الحديث مع هذه الزيادة في صفحة 66 . [2] الوسائل 18 : 292 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 مع اختلاف يسير . [3] في " ج " و " د " : يطلق . [4] ما بين المعقوفتين من " ش " .
40
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 40