responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356


نعم لو ادعي ظهور هذا المعنى من الأخبار [1] الدالة على وجوب الاشتغال بالفريضة الفائتة عند ذكرها . وأنه إذا دخل وقت الحاضرة ولم يتمها فليشتغل بها ، بناء على تمامية دلالتها على الفور لم يكن بعيدا . خصوصا بعد ملاحظة تصريح الشارع بعدم سقوط الأذان والإقامة [2] وعدم التعرض لوجوب الاقتصار على أقل الواجب ردعا للقاضي عن اعتقاد اتحاد الأداء والقضاء حتى في الآداب الخارجة والمستحبات الداخلة ، فافهم .
وأولى من ذلك لو كان المستند في الفورية الاجماع المحق أو المحكي المنصرف إلى فورية الاشتغال فإنه يسهل حينئذ دعوى عدم إخلال المستحبات بالفورية المنعقد عليها الاجماع ، هذا كله بالنسبة إلى المستحبات .
وأما الأجزاء والشرط الاختيارية فليست منافية للفرية حتى يجب تركها مراعاة للتعجيل ، لأن الواجب الفعل بعد ملاحظة تقييده بها ، فلا يجوز ترك السورة - مثلا - مراعاة للفورية كما تترك عند ضيق الوقت ، وكذا تطهير الثوب والبدن ، بل التطهير بالماء ، فلا يجوز التيمم كما يجوز عند ضيق الوقت ، وهكذا .
هذا مع التمكن منها .
وأما لو لم يتمكن منها ، فإن لم يرج التمكن ، فلا إشكال في وجوب التعجيل . أما مع ظن التمكن فهل يراعى الفورية فيجب البدار أو يراعى تلك الأجزاء والشروط فيجب الانتظار ؟ وجهان . بل قولان :
من أن الفورية لا صارف عنها ، غاية الأمر عدم التمكن في هذا الزمان



[1] الوسائل 3 : 206 ، الباب 61 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 3 و 6 ، والباب 62 من أبواب المواقيت ، و 5 : 347 ، الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات .
[2] الوسائل 3 : 211 ، الباب 63 . من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، الوسائل 5 : 348 ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 4 .

356

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست