نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 355
إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)
يقتضي الوجه الثالث ، لأن فعل المستحبات والآداب في الفائتة السابقة يوجب التأخير في لا حقتها . مضافا إلى أن مقتضى فورية أصل الواجب : وجوب تحصيله في أول أوقات إمكان حصوله . إلا أن يقال بعد ثبوت التخيير بين أفراد المأمور به [1] المختلفة في الطول والقصر ، يكون المراد المسارعة إلى التلبس بالفعل من غير التفات إلى زمان الفراغ عنه ، الذي هو زمان حصول المأمور به في الخارج ، كما إذا وجبت الكفارة المخيرة بين الخصال فورا ، فإن ذلك لا يوجب وجوب اختيار العتق على صوم شهرين إذا كان يحصل في زمان أقل من الصوم . وفيه : أنه مسلم إذا كان المأمور به هي الأمور المخيرة شرعا ، أما إذا كان التخيير عقليا . فمنشأ حكم العقل به ملاظة كون كل من الأفراد مما يتحقق به إتيان المأمور به على الوجه الذي أمر به . فإذا لم يتحقق إتيانه على النحو الذي أريد في ضمن بعض الأفراد ، فلا يحكم العقل بجواز اختيار ذلك البعض ، ولذا لا يجوز إذا أمر المولى بإحضار شئ فورا الاشتغال بمقدمات الفرد الذي لا يحصل إلا بعد زمان طويل ، وكذا التلبس بفرد لا يحصل تمام وجوده في الخارج إلا بعد زمان طويل . نعم لو قامت القرينة على أن الفورية راجعة إلى التلبس بالمأمور به - لا إلى تحصيله في الخارج - صح الاكتفاء بالمبادرة إلى التلبس وإن لم يفرغ إلا بعد زمان يمكن الفراغ عن فرد آخر بأقل منه ، لكنه خلاف ظاهر الصيغة المفيدة للفور .