responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 355

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


يقتضي الوجه الثالث ، لأن فعل المستحبات والآداب في الفائتة السابقة يوجب التأخير في لا حقتها .
مضافا إلى أن مقتضى فورية أصل الواجب : وجوب تحصيله في أول أوقات إمكان حصوله .
إلا أن يقال بعد ثبوت التخيير بين أفراد المأمور به [1] المختلفة في الطول والقصر ، يكون المراد المسارعة إلى التلبس بالفعل من غير التفات إلى زمان الفراغ عنه ، الذي هو زمان حصول المأمور به في الخارج ، كما إذا وجبت الكفارة المخيرة بين الخصال فورا ، فإن ذلك لا يوجب وجوب اختيار العتق على صوم شهرين إذا كان يحصل في زمان أقل من الصوم .
وفيه : أنه مسلم إذا كان المأمور به هي الأمور المخيرة شرعا ، أما إذا كان التخيير عقليا . فمنشأ حكم العقل به ملاظة كون كل من الأفراد مما يتحقق به إتيان المأمور به على الوجه الذي أمر به . فإذا لم يتحقق إتيانه على النحو الذي أريد في ضمن بعض الأفراد ، فلا يحكم العقل بجواز اختيار ذلك البعض ، ولذا لا يجوز إذا أمر المولى بإحضار شئ فورا الاشتغال بمقدمات الفرد الذي لا يحصل إلا بعد زمان طويل ، وكذا التلبس بفرد لا يحصل تمام وجوده في الخارج إلا بعد زمان طويل .
نعم لو قامت القرينة على أن الفورية راجعة إلى التلبس بالمأمور به - لا إلى تحصيله في الخارج - صح الاكتفاء بالمبادرة إلى التلبس وإن لم يفرغ إلا بعد زمان يمكن الفراغ عن فرد آخر بأقل منه ، لكنه خلاف ظاهر الصيغة المفيدة للفور .



[1] في " ع " و " ن " و ش " بين أفراد المأمور .

355

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست