نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 357
من تلك الأجزاء والشروط ، فيسقط ، لاطلاق ما دل على سقوطها عند العجز عنها [1] بل لو قيل بعدم فورية القضاء كان مجرد الأمر كافيا في صحة الفعل حين تعذر الشروط ، إذ لا صارف عنه بعد اختصاص أدلة اعتبار تلك الشروط بحال التمكن ، ولذا صرح في نهاية الإحكام [2] ، وكشف الالتباس [3] ، والجعفرية [4] ، وشرحها [5] ، وإرشادها [6] مع قولهم بعدم فورية القضاء - بجواز المبادرة حال التعذر . نعم عن الثلاثة الأخيرة : استثناء ما لو فقد الطهارة ، فأوجبوا التأخير حينئذ ، بل عن الأولين والأخير عدم استحباب التأخير لما في المبادرة من المسارعة إلى فعل الطاعة [7] . ومن أن الواجب هو الفعل المستجمع للأجزاء والشروط ، والعجز المسقط لاعتبار الأجزاء والشروط الاختيارية هو العجز عن امتثال الأمر الكلي وعدم التمكن رأسا من إتيانه بتلك الشروط ، وهذا هو الذي يحكم العقل بخروجه عن الخطاب بإتيان الفعل المستجمع ، فيحكم بكفاية الفعل الفاقد للشرط المتعذر في حق هذا الفرد العاجز : وأما من يتمكن من الاتيان بالفعل المستجمع في الزمان المستقبل ، فهو داخل تحت القادرين ، لا دليل على كفاية الفعل الفاقد لبعض الشرائط في حقه ، فيكون هذا الشخص - العاجز عن الشرط في الحال القادر عليه في الاستقبال - عاجزا عن المأمور به في الحال قادرا عليه في الاستقبال فيجب عليه ترقيب زمان القدرة على المأمور به .
[1] راجع الوسائل 4 : 732 الباب 1 و 2 من أبواب القراءة و 689 ، الباب 1 من أباب القيام . [2] نهاية الإحكام 1 : 327 . [3] راجع مفتاح الكرامة 3 : 397 ، الجواهر 13 : 115 . [4] رسائل المحقق الكركي 1 : 121 ( الرسالة الجعفرية ) ومفتاح الكرامة 3 : 397 والجواهر 13 : 115 . [5] راجع مفتاح الكرامة 3 : 397 ، الجواهر 13 : 115 . [6] راجع مفتاح الكرامة 3 : 397 ، الجواهر 13 : 115 . [7] انظر مفتاح الكرامة 3 : 397 ، الصفحة 327 .
357
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 357