responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 354


ترك الحاضرة أداء وقضاء ، أو ترك الفائتة رأسا ، فلم يعلم له وجه عدا إطلاق النص [1] الدال على أن الحاضرة أحق بوقتها ، لكنه منصرف إلى صورة التمكن بعد ذلك من القضاء .
وأما إذا علم أن عمره لا يفي إلا بفعل أحدهما ، فدعوى دخوله في الاطلاق قابلة للمنع .
نعم لا يبعد أن يستفاد من الأدلة أهمية فعل الفرائض في وقتها من جميع ما عداها من حقوق الله ، مع أن الاحتياط يقتضيه ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، إذ ينبغي القطع بعدم وجوب ترجيح الفائتة في هذه الصورة .
< فهرس الموضوعات > الامر الرابع : الشباهة بين تضيق الفائتة وتضيق الحاضرة < / فهرس الموضوعات > الرابع : صرح بعض بأنه لا كلام في أن ضيق الفائتة - على القول به - ليس كتضيق الحاضرة في وجوب الاقتصار على أقل ما يحصل به الامتثال .
< فهرس الموضوعات > ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء < / فهرس الموضوعات > والتحقيق : أن أدلة فورية القضاء إن استفيد منها جوب الاشتغال بالقضاء عن غيره في مقابل الاشتغال بغيره عنه ، فهو كما ذكر ، فيجوز له الاتيان في الفائتة مطلقا بجميع المستحبات الصلاتية كالقنوت والأذان الإقامة وغيرها مما يستحب في أثناء الصلاة ، أو في أولها .
وإن استفيد منها وجوب الاشتغال به مع التمكن - عقلا وشرعا - فيجوز حينئذ الاتيان بجميع المستحبات الصلاتية إذا لم يجب بعد هذه الصلاة فائتة أخرى ، وإلا يم يجز لتفويتها المبادرة إلى الاشتغال بالفائتة المتأخرة .
وإن استفيد منها وجوب المبادرة إلى تحصيل المأمور به في أول أوقات إمكانه لم يجز الاشتغال بشئ من المستحبات ، ووجب الاقتصار على أقل الواجب في الفائتة مطلقا .
وحيث إن عمدة أدلة المضايقة عند أهلها دلالة الأمر على الفور ، فهو



[1] الوسائل 3 : 208 الباب 62 . الحديث 1 و 2 .

354

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست