responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353


أخبار العدول على الجواز بعيد جدا .
< فهرس الموضوعات > الامر الثاني : وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها < / فهرس الموضوعات > الثاني : إذا قلنا بالفورية والترتيب ، فلا إشكال في وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها ، وكذا بما هو ضروري التعيش .
والظاهر أنه لو كان للانسان ضروريات يمكن الاشتغال بها بعد الحاضرة وقبلها لم يجب تأخير الصلاة عنها ، لأن تأخيرها إلى وقت ضيقها ليس للتعبد ، وإنما هو لئلا يزاحم الفائتة ، والمفروض سقوط التكليف بها حينئذ ، لأن ألقت بقدر الفعل الضروري والحاضرة ، وكذا لو سقط عنه الفائتة بعذر آخر .
كما إذا بقي من وقت الظهر مقدار عشر ركعات وعليه رباعية ، فإنه لو اشتغل فها فات عنه ركعات من العصر .
نعم لو أخذ باطلاق قوله عليه السلام : " لا صلاة لمن عليه صلاة " [1] كان مقتضاه الاقتصار على المتيقن من وقت الاشتغال .
< فهرس الموضوعات > الامر الثالث : ترجيح الحاضرة على الفائتة إذا ضاق وقت أصل الفعل < / فهرس الموضوعات > الثالث : أنه لا إشكال في ترجيح الحاضرة على الفائتة في آخر وقتها المضروب لأدائها بالذات أو بالعرض ، كطرو حيض أو فقد طهور ، وهل يرجح عليها إذا ضاق وقت أصل الفعل بحيث إنه يظن أنه لا يتمكن منها أصلا ولو قضاء كما إذا ظن دنو الوفاة أم لا ؟ صرح بعض محققي من عاصرناهم بالترجيح ، وبأنه مما لا كلام فيه ، فجعله كضيق قت الأداء .
وفيه نظر . لأن الحاضرة إنما رجحت على الفائتة عند ضيق وقتها .
للنص [2] المعتضد بما علم من أهميته الحاضرة بالنسبة إلى المبادرة إلى الواجبات الأخر ، تعين ترك المبادرة إليها .
وأما ترجيح فعل الحاضرة على أصل فعل الفائتة ، بأن يدر الأمر بين



[1] المستدرك 3 : 160 ، الحديث 3265 ( نقلا عن الرسالة السهوية للمفيد ) وانظر البحار 17 : 127 .
[2] الوسائل 3 : 208 . الباب 62 . الحديث ، 1 ، 2 .

353

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست