responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348


أحدهما : أن الفوائت تترتب في القضاء ، لترتب أزمنتها ، وحيث تقدم أزمنتها على أزمنة الحاضرة فيتقدم [1] عليها أيضا .
ثانيهما : أن الحاضرة لو كانت فائتة وجب تأخيرها عما فاتت قبلها ، فكذا إذا كانت حاضرة .
< فهرس الموضوعات > الايراد على التوجيهين < / فهرس الموضوعات > وقد يرد الوجهان بأنه قد يكون لمساواتها في الفوات وعدم مزية بعضها على بعض من جهة الوقت مدخلية في وجوب الترتيب ، ولذلك يجب الحاضرة عند ضيقها ، ثم يجب تأخيرها بعد فوتها المتأخر عن ضيقها ، فلا يكون ترتب الأزمنة في اليومية سببا مستقلا في وجوب رعاية الترتيب مطلقا ، ومجرد احتمال ذلك لا يكفي في الاستدلال .
أقول : لا ريب في ضعف الوجهين لما ذكر ولغيره .
< فهرس الموضوعات > توجيه المصنف لكلام المحقق < / فهرس الموضوعات > نعم يمكن توجيهه بأن المراد : أن الترتيب بين الفوائت يكشف عن أن ذلك لأجل تقدم كل فريضة على لاحقتها [2] قبل تحقق فوت تلك اللاحقة ، فحيث كانت اللاحقة حال حضور وقتها متأخرة عن الفائتة انسحب هذا الاشتراط بعد فواتها ، فمنشأ الترتيب بين الفوائت الترتيب بين الفائتة والحاضرة . ولا ينافي ذلك تقديم الحاضرة عند ضيق وقتها ، لأنه تقديم عارضي لما هو مؤخر بالذات .
ويمكن الاستدلال لما ذكر بإطلاق أدلة وجوب قضاء ما فات [3] ، فإنها تدل بإطلاقها على الاكتفاء بفعل الفائت ، فلو اعتبر في الفائتة اللاحقة تأخرها عن السابقة كان ذلك تقييدا لتلك الاطلاق ، بخلاف ما لو كان اعتبار تأخرها



[1] ( كذا في النسخ والصحيح تتقدم .
[2] في " د " و " ش " لاحقها .
[3] الوسائل 5 : 347 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات وغيره من الأبواب .

348

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست