responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 347


قضاء المنسي إذا ذكرها ، الدالة بزعمهم على أن وقت الذكر متعين لوقت القضاء ، فلا يجوز التأخير عنه ، ولا يجوز فعل الحاضرة فيه ، وقد اطلعنا على موارد من هذا القبيل إلا بتنصيص مدعي الاجماع ، وإما بانفهام ذلك من مطاوي كلامه .
ومن الموارد التي علم استناد المدعي إلى ما لا ينبغي أن يوجب [1] القطع :
ما تقدم [2] من كلام الحلي - في هذا المقام - من دعواه إجماع القميين والأشعريين على الحكم لأجل مقدمتين : إحداهما : ذكر الثقات روايات المضايقة .
الثانية : بناؤهم على وجوب العمل بما يروونه من أخبار الثقات .
ويكفي في رده - بعد النقض بأن الثقات رووا أخبار المواسعة أيضا ، بل ظاهر المحكي عن غاية المراد [3] أن هؤلاء المجمعين رووا أخبار المواسعة أيضا الحل بما عن المفيد : في جوابه عمن سأله عن عمل من سد عليه طرق العلم بالأخبار المسندة [4] في كتب الصدوق - من [5] أنه إنما روى ما سمع ونقل ما حفظ ولم يضمن العهدة في ذلك ، وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين ، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش [6] ( انتهى ) .
< فهرس الموضوعات > السادس : من استدل به في المعتبر < / فهرس الموضوعات > السادس : ما عن المحقق في المعتبر في مقام الاستدلال لهذا القول : من أن الفوائت تترتب ، فتترتب على الحاضرة [7] .
< فهرس الموضوعات > توجيهان لكلام المحقق < / فهرس الموضوعات > وحكي في توجيهه وجهان :



[1] في " ع " يفيد .
[2] في الصفحة 150 .
[3] غاية المراد : 19 ،
[4] في " ش " و " ص " ون " : المستندة .
[5] في أكثر النسخ : ومن .
[6] أجوبة المسائل السروية المطبوع ضمن رسائل المفيد : 222 .
[7] المعتبر 2 : 407 .

347

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست