responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349


لأجل اعتبار تأخرها [1] حين كونها حاضرة ، فإنه لا يلزم من ذلك تقييد في تلك الاطلاقات ، لأن فعل ما فات بجميع شروطه وأجزائه المعتبرة قبل الفوات لا يتحقق إلا بتأخيرها عن السابقة .
هذا ولكن يندفع بأن التقييد لازم ، إما في إطلاق الحاضرة فلا يحتاج إلى تقييد إطلاق أدلة القضاء ، إذ لم يعتبر فيها حينئذ أمر زائد على ما اعتبر فيها حال الأداء ، وإما تقييد أدلة القضاء باشتراط تأخر لا حقها عن سابقها من غير اعتبار هذا الشرط في القضاء .
وحيث لم يثبت التقييد في أحدهما بالخصوص ، وعلم من الخارج وجوب الترتيب بين الفوائت بأنفسها اقتصر عليه ، ويرجع في حكم الحاضرة إلى الأصول .
نعم لو ثبت وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة أمكن الاستدلال في مسألة الترتيب بين الفوائت بأنفسها ، بناء على ما ذكر من دلالة أدلة وجوب قضاء ما فات على اعتبار جمع ما اعتبر في الأداء في القضاء .
هذا خلاصة الكلام في أدلة القولين المشهورين : المواسعة المطلقة ، والمضايقة المطلقة .
وقد عرفت أن القول بالمواسعة وعدم وجوب الترتيب لا يخلو عن قوة ، خصوصا فيما زاد على الفائتة الواحدة . إذ لم يكن فيما تقدم من أخبار المضايقة ما يتضمن لزوم ترتيب الحاضرة على الفائتة المتعددة ، إلا ذيل صحيحة زرارة الطويلة الآمرة بتقديم المغرب والعشاء الفائتين على الفجر .



[1] ليس في غير " د " لأجل اعتبار تأخرها .

349

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست