responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343


ذهاب الشعاع ب‌ " أنك لست تخاف فوتها " ظاهر في عدم فورية القضاء ، فلو تمت دلالة الفقرات على الترتيب ، فلا يستلزم الفورية ، لمنع الاجماع المركب .
بل الظاهر أن جمع الإمام عليه السلام في الحكم بالترتيب بين الحاضرتين وبين حاضرة وفائتة أمارة على أن مناط الترتيب في الكل أمر واحد ، فليس لفورية القضاء - لو قلنا بها - دخل في الترتيب ، كما يزعمه أهل المضايقة .
ثم لو سلم الاجماع المركب كان التعليل المذكور قرينة أخرى على استحباب الترتيب ، فافهم .
هذا مع أن الخبر مشتمل على بعض الأحكام المخالفة للاجماع ، مثل العدول عن اللاحقة إلى السابقة بعد الفراغ عنها ، ومثل النهي عن القضاء إلا بعد ذهاب شعاع الشمس .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن رواية صفوان ورواية أبي بصير < / فهرس الموضوعات > وبما ذكرنا في الجواب عن هذه الصحيحة - من ابتناء الاستدلال على ضيق وقت المغرب - يجاب عن رواية صفوان بن يحيى [1] ، بنظيره يجاب عن رواية أبي بصير [2] فإن الظاهر من قوله : " نسي الظهر حتى دخل وقت العصر " ابتناء الجواب على تعدد أوقات الظهرين والعشاءين وحينئذ فقوله : " يبدأ بالتي نسيت إلا أن يخاف أن يخرج وقت الصلاة " خروج الوقت المختص بها ، فلو نسي العصر عند خوف وقت المغرب المغاير لوقت العشاء وجب البدأة بالمغرب ثم بالعصر ، وهذا مما لا نقول به ، وحمل وقت العصر على المقدار الذي يسع الفعل عن آخر الوقت مخالف للظاهر قطعا .
< فهرس الموضوعات > الجواب عن رواية معمر < / فهرس الموضوعات > وأما رواية معمر بن يحيى [3] فالأمر يدور بين تقييدها بصورة الاستدبار



[1] المتقدمة في صفحة 339 .
[2] المتقدمة في صفحة 339 .
[3] المتقدمة في صفحة 340 .

343

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست