responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


مفيدا [1] لانتفاء الحكمين عند خوف وقت فضيلة المغرب ، فيكون الراجح - عند خوف فوت وقت الفضيلة - تقديم الحاضرة ، وهذا مخالف للقول بالمضايقة ، فلا محيص عن حمل الأمر بالعدول على الاستحباب .
الثالثة : قوله عليه السلام : " وإن كنت قد ذكرتها - يعني : العشاء الآخرة - وأنت في الركعة الأولى أو الثانية من الغداة . . . الخ " .
والانصاف ظهور دلالة هذه الفقرة - بنفسها - على وجوب العدول ، لكنه لا ينفع بعد وجوب حمل الأمر بالعدول عن المغرب إلى العصر على الاستحباب ، إذ يتعين حينئذ - من جهة عدم القول بالفصل - حمل الأمر بالعدول من الفجر إلى العشاء أيضا على الاستحباب .
اللهم إلا أن يقال : إن الاستحباب [2] بعيد عن السياق من جهة أن الأمر في الصحيحة بالعدول من العصر إلى الظهر ، ومن العشاء إلى المغرب للوجوب قطعا ، فرفع اليد عن الظهور المتقدم في وقت المغرب أولى .
الرابعة : قوله عليه السلام : " وإن كانت المغرب والعشاء فاتتاك . . . إلى قوله :
فابدأ بالمغرب " وحاله كحال الأمر بالعدول عن الغداة إلى العشاء في حمله على الاستحباب بقرينة ما سبق ، لعدم القول بالفصل بين تذكر فوات العصر في آخر وقت فضيلة المغرب وبين تذكر العشاء فقط ، أو مع المغرب في وقت صلاة الفجر .
وحاصل الجواب عن عن هذه الصحيحة : أن الاستدلال بها مبنية على القول بكون آخر وقت إجزاء المغرب : زوال الحمرة ، فإذا لم نقل بهذا سقط الاستدلال بجميع الفقرات الأربع ، فتأمل .
هذا مع أن قوله عليه السلام في آخر الرواية [3] تعليلا لتأخير القضاء إلى



[1] في " ش " و " ع " " ن " : مقيدا .
[2] في " ن " وع " و " د " اللهم إلا أن الاستحباب .
[3] في " ش " : الروايات .

342

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست