responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318


العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف . وقلت : هذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ؟ !
قال : هذا ليس مثل ذلك إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة ) [1] .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية دعائم الاسلام < / فهرس الموضوعات > رواية دعائم الاسلام وفي معناها ما عن دعائم الاسلام بزيادة قوله : ( إن العصر ليس بعدها صلاة ، يعني لا يتنفل بعدها ، والعشاء الآخرة يصلي بعدها ما يشاء ) [2] .
وهذا التفصيل محمول على الأولوية بشهادة التعليل - فإن قضاء الصلاة بعد العصر جائز إجماعا - أو على التقية ، ففيه دلالة على المواسعة وتفسير لما سبق من التفصيل في رواية علي بن جعفر المتقدمة [3] ، إلا أن ظاهره متروك عندنا - معاشر القائلين بعدم خروج وقت الظهر ، خصوصا للناسي ، إلا إذا بقي مقدار صلاة العصر من وقتها - ، وحينئذ ففي غير ذلك الوقت يجب العدول ، وفيه يحرم ، فلا مورد للاستحباب ، وهكذا الحكم المذكور للمغرب ، فافهم .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية إسماعيل بن هشام < / فهرس الموضوعات > رواية إسماعيل بن هشام ومنها : ما عن الشيخ ، عن إسماعيل بن هشام ، عن أبي الحسن عليه السلام :
( عن الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ، إنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر ) [4] .
وفيه ما تقدم من أنه لا يناسب ما هو المعروف من عدم خروج وقت الظهر إلا إذا بقي مقدار الصلاة العصر .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية إسحاق بن عمار < / فهرس الموضوعات > رواية إسحاق بن عمار ومنها : منها ما عن الصدوق والشيخ باسنادهما عن إسحاق بن عمار ( قال :



[1] التهذيب 2 : 270 أبواب المواقيت ، الحديث : 1075 والوسائل 3 : 213 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
[2] دعائم الاسلام 1 : 141 .
[3] صفحة 316 .
[4] التهذيب 2 : 271 أبواب المواقيت ، الحديث 1080 والاستبصار 1 : 289 الحديث 1056 والوسائل 3 : 94 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 17 وفي جميع النسخ " إسماعيل ابن هشام " ، لكن في التهذيب والاستبصار والوسائل : إسماعيل بن همام ، والظاهر أنه الصحيح .

318

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست