responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317


صلاة ) [1] .
فإن صدرها وذيلها كالصريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة . وأما الحكم فيها بتقديم العشاء المنسية على الفجر فعلى وجه الأولوية ، كالحكم بتقديم الحاضرة في الصورتين ، لما ذكر من الضابط في ذيلها .
< فهرس الموضوعات > الايراد عليها < / فهرس الموضوعات > الايراد عليها لكن يرد عليها : أن ظاهرها فوات وقت المغرب للناسي مع سعة وقت العشاء ، وهو خلاف المشهور والأدلة [2] ، وإرادة آخر وقت العشاء يوجب الحكم بوجوب تقديم العشاء .
هذا مع أن الضابط المذكور لا يخلو من إجمال ، لأن المشبه به المشار إليه بقوله : ( كذلك كل صلاة بعدها صلاة ) يحتمل أن يكون الفائتة ، ويحتمل أن يكون الحاضرة ، ووجه الشبه إما الحكم بالتقديم وإما الحكم بالتأخير ، والمراد من ثبوت صلاة بعدها إما مشروعية صلاة بعدها - ولو نفلا - [3] وإما وجوب فريضة بعدها .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية الصيقل < / فهرس الموضوعات > رواية الصيقل نعم في بعض الأخبار ما يبين المراد منها ، وهو ما عن الشيخ بإسناده عن الحسن الصيقل : ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر ؟ قال : فليجعلهما [4] الأولى وليستأنف العصر . قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر ؟ قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب . قال : قلت له : جعلت فداك ، قلت حين نسي الظهر ثم ذكر وهو في



[1] قرب الإسناد : 91 والوسائل 5 : 349 ، الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 7 و 8 و 9 .
[2] راجع الوسائل 3 : 115 ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 و : 132 ، الباب 16 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 24 .
[3] في " ن " و " ع " و " د " : ولو نفلا لها .
[4] في " ع " و " ن " و " ص " و " ش " : فليجمعهما ، وفي التهذيب والوسائل : فليجعلها .

317

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست