نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 319
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( تقام الصلاة وقد صليت ؟ قال : صلها واجعلها لما فات ) [1] . ودعوى اختصاص الصلاة التي صلاها أولا بصورة نسيان وجوب القضاء ، بعيدة ، نعم ظاهر الرواية الاستحباب ، فيمكن حملها على محتمل الفوات . < فهرس الموضوعات > الطائفة الثالثة من الاخبار : ما دل على جواز النفل أداء وقضاء < / فهرس الموضوعات > الطائفة الثالثة من الأخبار ما دل على جواز النفل أداء وقضاء الطائفة الثالثة : ما دل على الأخبار على جواز النفل أداء وقضاء ، لمن عليه فائتة . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم < / فهرس الموضوعات > ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله فمن جملة ذلك : ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فقام فصلى هو وأصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلى الصبح [2] . ولا إشكال في سندها ودلالتها إلا من جهة تضمنها نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل في بعضها ما يدل على صدور السهو أيضا منه عليه السلام على ما يقوله الصدوق [3] تبعا لشيخه ابن الوليد ، بل عن ظاهر الطبرسي في تفسير قوله تعالى : ( وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ) [4] نسبة ذلك إلى الإمامية في غير ما يؤدونه عن الله [5] . لكن الظاهر شذوذ هذا القول ومهجوريته ، خصوصا فيما يتعلق بفعل المحرمات وترك الواجبات .
[1] التهذيب 3 : 51 أحكام الجماعة ، الحديث 178 ، والوسائل 5 : 457 ، الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . وانظر الفقيه 1 : 407 ، الحديث 1215 . [2] الوسائل 3 : 206 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، 6 ، و 5 : 350 الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 2 . [3] الفقيه 1 : 358 - 360 أحكام السهو ، الحديث 1031 . [4] الأنعام : 6 ، 68 . [5] مجمع البيان 2 : 317 .
319
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 319