responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316


صلاة الأولى فليبدأ بها ، وإن كانت صلاة العصر صلى العشاء ثم صلى العصر ) [1] .
بناء على أن المراد بصلاة الأولى هي مطلق الصلاة التي بعدها صلاة ، فتعم المغرب ، ويكون المراد بوقت الصلاة الأخرى : وقتها الذي هو وقت اضطراري للأولى ، فيكون حاصل الجواب : أن الصلاة الأولى مع بقاء وقتها الاضطراري يقدم على الصلاة الأخرى ، وأما مع فوات وقتها مطلقا فيقدم عليها الحاضرة .
< فهرس الموضوعات > الاحتمالات في رواية العيص < / فهرس الموضوعات > الاحتمالات في رواية العيص ويمكن أن يراد من الصلاة الأولى صلاة الظهر ، لشيوع إطلاقها عليها في الأخبار ، وكونها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن تخصيصه بالذكر من باب المثال ، فيعم الحكم المغرب أيضا .
ويحتمل أن يراد ب‌ ( الأولى ) خصوص الظهر ، فيكون وجه تقديم الظهر المنسية على العصر أنه : ( لا صلاة بعد العصر ) [2] .
وفي الرواية احتمالات أخر باعتبار رجوع كل من الضمير في قوله : ( وإن كانت ) وقوله : ( فليبدأ بها ) إلى كل من الحاضرة والمنسية ، إلا أن الأظهر ما ذكرنا ، مع أن دلالتها على تقديم العشاء الحاضرة على العصر المنسي واضحة على كل حال .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية علي بن جعفر في قرب الاسناد < / فهرس الموضوعات > رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد ومنها : المروية عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام :
( قال : وسألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ؟ قال :
يصلي العشاء ثم يصلي المغرب . وسأله عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر ؟ قال : يصلي العشاء ثم يصلي الفجر . وسأله عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر . قال : يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ، كذلك كل صلاة بعدها



[1] رسالة السيد ابن طاووس : 342 والبحار 88 : 329 والمستدرك 6 : 428 ، 7150 .
[2] الوسائل 3 : 213 الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 5 .

316

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست