responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


ويحتمل أيضا أن يكون قد وقع ذكره على سبيل السهو من السائل في مقام ذكر المثال للفوائت ، كما جمع في السؤال عن تداخل الأغسال بين غسل العيد وعرفة والجمعة [1] .
وإن أبيت إلا عن كون الكل مخالفا للظاهر ، قلنا : إن عدم مناسبة ذكر المغرب لظاهر السؤال لا يوجب سقوط الجواب عن قابلية الاستدلال ، فإن ظهور الرواية في تقديم العشاء الحاضرة على قضاء الظهرين مما لا ينبغي إنكاره ، وهو كافي في إثبات المواسعة المطلقة خصوصا بملاحظة التعليل المذكور فيها .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال بموثقة عمار < / فهرس الموضوعات > موثقة عمار ومنها : موثقة عمار : ( قال : سألته عن رجل يفوته المغرب حتى يحضر العتمة ؟ فقال : إذا حضر العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب ، فإن أحب أن يبتدئ بالمغرب بدأ ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد . . . الخبر ) ( 2 ) .
بناء على أن المراد : مغرب الليلة السابقة ، أو على القول المتقدم من انتهاء وقت المغرب بدخول وقت العشاء ، ودلالته حينئذ على جواز تقديم الحاضرة واضحة .
ولا ينافيه الحكم باستحباب تقديم الحاضرة ، ولا استحباب تقديم الفائتة .
لامكان حمل التخيير فيه على إرادة دفع توهم تعين أحد الأمرين .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية العيص < / فهرس الموضوعات > رواية العيص ومنها : ما عن السيد ابن طاووس في رسالة المواسعة عن كتاب الحسين ابن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص ابن القاسم : ( قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : إن كانت



[1] لم نقف على ما يشتمل على الجمع في كلام السائل ولعل نظره قدس سره ما رواه في الوسائل 2 : 962 ، الباب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ، وحملها المفيد رحمه الله على قضاء غسل عرفه كما في الجواهر 5 : 66 . ( 3 ) الوسائل 3 : 210 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .

315

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست