نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310
حملها في الصحيحتين على الفريضة بناء على القول بحرمة النافلة - ولو قضاء - في وقت الفريضة ، بل وعلى القول بالكراهة أيضا ، لظهورها في التساوي وعدم مزية في فعلها بعد العشاء . < فهرس الموضوعات > الايراد على الاستدلال المذكور < / فهرس الموضوعات > الايراد عليها ويرد عليها : أن الظاهر من صلاة الليل والنهار - في هذه الروايات - نافلتهما ، إذ الغالب التعبير عن الفرائض بأسمائها ، كالظهرين أو المغرب والعشاء ، مع أن الظاهر من فوت صلاة النهار فوتها في النهار وفوت صلاة الليل في الليل ، وحينئذ لا إشكال في أن الحكم قضاء الأول في الليل [1] ، والثاني في النهار . نعم هذا لا يتمشى في بعضها ، مثل قوله : ( إقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار ) [2] ونحوها ، إلا أنه يمكن حملها على دفع توهم المنع الحاصل عن مثل رواية عمار المتقدمة المانعة عن قضاء فائتة النهار إلا في الليل [3] . مع إمكان حمل النهار فيها على النهار الآخر ، لا يوم الفوات . < فهرس الموضوعات > الطائفة الثانية من الاخبار : ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة < / فهرس الموضوعات > الطائفة الثانية ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة الطائفة الثانية من الأخبار : ما دل على أنه يجوز لمن عليه فائتة أن يصلي الحاضرة في السعة ، وأن يتمها بنيتها إذا ذكر الفائتة في أثنائها ، فمن جملة < فهرس الموضوعات > الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدم < / فهرس الموضوعات > ما ورد عن أصل الحلبي ذلك ما عن أصل الحلبي المتقدم [4] من قوله : ( ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما ، ، فليصلهما ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء ) [5] . ودلالته على المطلوب واضحة بناء على أن وقت العشاءين يمتد للمضطر
[1] كلمة " في الليل " ساقطة من " ن " و " ع " . [2] الوسائل 3 : 176 ، الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 12 ، 13 . [3] صفحة 304 و 306 . [4] صفحة 304 . [5] رسالة السيد ابن طاووس : 340 ، البحار 88 : 299 ، الحديث 6 و 328 ، الحديث 6 ، المستدرك 6 : 428 ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات 7149 .
310
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 310