نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 308
ولو أغمض عن ذلك ، فنقول : إن التمسك بعمومه حسن لنفي الفورية ، وأما نفي الترتيب فلا يستفاد منه خصوصا على تفصيلي المحقق [1] والعلامة [2] . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بما رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة < / فهرس الموضوعات > ما عن ابن طاووس في رسالة المواسعة ومنها : ما عن السيد - أيضا - في رسالة المواسعة ، عن أمالي السيد أبي طالب الحسيني بإسناده إلى جابر بن عبد الله : ( قال : قال رجل : يا رسول الله كيف أقضي ؟ قال صلى الله عليه وآله : صل مع كل صلاة مثلها . قال : يا رسول الله قبل أم بعد ؟ قال : قبل ) [3] . < فهرس الموضوعات > الايراد على الاستدلال المتقدم < / فهرس الموضوعات > الايراد عليه وفيه : أن الأمر بالصلاة ليس للوجوب قطعا . فيمكن أن يكون إرشادا لكيفية قضاء ذلك الشخص ، فلعله كان ا لقضاء مستحبا في حقه فيستحب له قبل كل صلاة أن يقضي صلاة . < فهرس الموضوعات > الاستدلال برواية إسماعيل بن جابر في الذكرى والايراد عليه < / فهرس الموضوعات > رواية إسماعيل بن جابر في الذكرى ومنها ما عن الذكرى ، عن إسماعيل بن جابر : ( قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على أمر رأسي ، فمكثت سبعة عشر ليلة مغمى علي ، فسألته عن ذلك ، قال : اقض مع كل صلاة صلاة ) [4] . الايراد عليها وفيه : أن الاستدلال به مبني على وجوب القضاء على المغمى عليه - كما اعترف به في الذكرى - [5] وهو مخالف للأخبار الكثيرة [6] . مع أن الرواية غير مذكورة - على ما قيل - [7] في كتب الحديث ، فلعل الشهيد أخذها من كتاب إسماعيل بن جابر أو من كتاب آخر أسندت فيه إلى إسماعيل ، وهذا مما يوهن
[1] وقد فصل في الترتيب بين الوقت الاختياري دون غيره ، تقدم المصدر : 271 . [2] المختلف 1 : 144 . [3] رسالة السيد ابن طاووس : 344 والمستدرك 6 : 429 ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 7153 ، 9 والبحار 88 : 330 . [4] الذكرى : 134 والوسائل 5 : 358 ، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 15 . [5] الذكرى : 134 ، قال : " وفيه تصريح بالتوسعة ، لو أوجبنا القضاء على المغمى عليه " . [6] الوسائل 5 : 352 - 356 ، الباب 3 و 4 من أبواب قضاء الصلوات . [7] قاله العلامة التستري في رسالته منهج التحقيق ( مخطوط ) .
308
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 308