نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 307
حتى يطلع الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ، أيجوز أن يقضيها بالنهار ؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها ويقضيها بالليل ) [1] . < فهرس الموضوعات > الايراد عليها < / فهرس الموضوعات > الايراد عليها ويرد عليه : أن المنع التحريمي عن قضاء الفريضة بالنهار مما أجمع على خلافه الفتاوى والأخبار ، فإما يحمل على التقية فلا يجدي ، وإما على الكراهة . وهي بعيدة عن مساقها ومخالفة لظاهر الأخبار ، بل صريح كثير منها ، فإن لم يكن هذا كله موجبا لطرحها جاز الاقتصار على موردها ، ولا داعي إلى صرفها عن الحرمة إلى الكراهة ، إذ كما أن الحرمة منافية للفتاوي والأخبار ، فكذلك الكراهة ، كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بما في البحار عن ابن طاووس والايراد عليه < / فهرس الموضوعات > ما في البحار عن ابن طاووس ومنها : ما رواه في البحار عن السيد ابن طاووس - في رسالة غياث سلطان الورى لسكان الثرى - عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك ) [2] . والتقريب : أن الظاهر من الدين إما خصوص الفريضة الفائتة أو الأعم ، ولا وجه للتخصيص بالنافلة ، فيدل على جواز تأخير القضاء لنافلة الليل ، ثم عدم الأمر بفعلها قبل الصبح يدل على الترتيب . الايراد عليه ويرد عليه : أن ظهور لفظ الدين في الفريضة محل نظر ، بل لا يبعد - عند من له ذوق سليم - أن يراد من الدين - في مقابل صلاة ليلته تلك - صلوات سائر الليالي ، فيكون حاصل الجواب : ترجيح أداء نافلة الليلة على قضاء نافلة سائر الليالي .
[1] الوسائل 5 : 351 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 6 ، التهذيب 2 : 272 ، باب المواقيت 1081 . [2] البحار 88 : 327 الحديث 6 .
307
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 307