responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301


أوقاتها [1] فيشمل من عليه فائتة .
< فهرس الموضوعات > الايراد على الطائفة السابعة < / فهرس الموضوعات > الايراد عليها ويرد عليه ما تقدم في إطلاقات الوجوب في أول الوقت وصلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة ، من أنها لا تنفي وجوب تقديم الفائتة ، سواء أخذناه عن فورية القضاء - بناء على اقتضائها النهي عن الحاضرة - أو من دليل اعتبار الترتيب في الحاضرة وإن لم يحكم بفورية الفائتة .
مضافا إلى أن الاستحباب المذكور إنما يتوجه إلى فعل الحاضرة في أول الوقت بعد الفراغ عن وجوبها وصحتها ، لأن استحباب بعض أفراد الواجب [2] فرع وجوبه في الواقع وفي لحاظ الحاكم بالاستحباب ، والكلام في هذه المسألة في ثبوت أصل وجوب الحاضرة في الجزء الأول من الوقت لمن عليه فائتة ، فالحكم بالاستحباب مقصور على من لا مانع في حقه عن وجوب الحاضرة عليه في أول الوقت .
< فهرس الموضوعات > الايراد على الاطلاقات بشكل عام < / فهرس الموضوعات > الايراد على الاطلاقات بشكل عام وقد يرد هذه الاطلاقات بوجوب رفع اليد عنها من جهة تسليم أهل المواسعة لاستحباب تقديم الفائتة ، فلا يجامع استحباب الحاضرة في أول وقتها .
< فهرس الموضوعات > النظر في هذا الايراد < / فهرس الموضوعات > النظر في هذا الايراد وفيه نظر ، أما أولا : فلذهاب بعض أهل المواسعة - كالصدوقين وعبيد الله الحلبي وغيرهم - إلى استحباب تقديم الحاضرة [3] وذهاب بعض إلى التخيير بين تقديم الحاضرة وتقديم الفائتة [4] ولازم هذا القول - كما قدمنا في أول المسألة - :
القول بأفضلية فعل الحاضرة في وقت فضيلتها .
وأما ثانيا : فلأن القول باستحباب تقديم الفائتة إما أن يكون من جهة الاحتياط فلا ينافي أفضلية الحاضرة من حيث القوى التي هي مقتضى الأدلة



[1] الوسائل 3 : 86 ، الباب 3 من أبواب المواقيت .
[2] في " ش " و " ص " : لأن الاستحباب بعمل أفراد الواجب .
[3] راجع مفتاح الكرامة 3 : 388 .
[4] راجع الصفحة 261

301

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست