نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301
أوقاتها [1] فيشمل من عليه فائتة . < فهرس الموضوعات > الايراد على الطائفة السابعة < / فهرس الموضوعات > الايراد عليها ويرد عليه ما تقدم في إطلاقات الوجوب في أول الوقت وصلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة ، من أنها لا تنفي وجوب تقديم الفائتة ، سواء أخذناه عن فورية القضاء - بناء على اقتضائها النهي عن الحاضرة - أو من دليل اعتبار الترتيب في الحاضرة وإن لم يحكم بفورية الفائتة . مضافا إلى أن الاستحباب المذكور إنما يتوجه إلى فعل الحاضرة في أول الوقت بعد الفراغ عن وجوبها وصحتها ، لأن استحباب بعض أفراد الواجب [2] فرع وجوبه في الواقع وفي لحاظ الحاكم بالاستحباب ، والكلام في هذه المسألة في ثبوت أصل وجوب الحاضرة في الجزء الأول من الوقت لمن عليه فائتة ، فالحكم بالاستحباب مقصور على من لا مانع في حقه عن وجوب الحاضرة عليه في أول الوقت . < فهرس الموضوعات > الايراد على الاطلاقات بشكل عام < / فهرس الموضوعات > الايراد على الاطلاقات بشكل عام وقد يرد هذه الاطلاقات بوجوب رفع اليد عنها من جهة تسليم أهل المواسعة لاستحباب تقديم الفائتة ، فلا يجامع استحباب الحاضرة في أول وقتها . < فهرس الموضوعات > النظر في هذا الايراد < / فهرس الموضوعات > النظر في هذا الايراد وفيه نظر ، أما أولا : فلذهاب بعض أهل المواسعة - كالصدوقين وعبيد الله الحلبي وغيرهم - إلى استحباب تقديم الحاضرة [3] وذهاب بعض إلى التخيير بين تقديم الحاضرة وتقديم الفائتة [4] ولازم هذا القول - كما قدمنا في أول المسألة - : القول بأفضلية فعل الحاضرة في وقت فضيلتها . وأما ثانيا : فلأن القول باستحباب تقديم الفائتة إما أن يكون من جهة الاحتياط فلا ينافي أفضلية الحاضرة من حيث القوى التي هي مقتضى الأدلة
[1] الوسائل 3 : 86 ، الباب 3 من أبواب المواقيت . [2] في " ش " و " ص " : لأن الاستحباب بعمل أفراد الواجب . [3] راجع مفتاح الكرامة 3 : 388 . [4] راجع الصفحة 261
301
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 301