responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302


الاجتهادية ، فيكون المسألة نظير الحكم بأفضلية الاتمام في المواطن الأربعة لظاهر الأدلة وأن القصر أحوط ، وكذا الحكم بأفضلية صلاة الجمعة ، وكون الظهر أحوط وإما أن يكون من جهة الأخبار الدالة على رجحان تقديم الفائتة بحملها على الاستحباب بعد فرض اختيار المواسعة .
لكن نقول : لا تنافي بين استحباب تقديم الفائتة وبين استحباب فعل الحاضرة في وقت فضيلتها ، فإن أمكن الجمع بين المستحبين بأن يقضي الفائتة ويعقبها بالحاضرة قبل خروج وقت فضيلتها فقد فاز بالمصلحتين ، وإن لم يمكنه إلا إحداهما بعينها تعينت ، أو لا بعينها تخير ، أو قدم الحاضرة لكثر ما دل من الأخبار على الحث عليها في ذلك الوقت [1] وتوعيد من أخرها عنه [2] وأن ما بقي من الوقت وقت رخصة لأهل الأعذار [3] أو الصلاة الصبيان [4] ونحو ذلك .
وكيف كان فكون كل من فعل الحاضرة في وقت الفضيلة وتقديم الفائتة عليه مستحبا مما لم يمنعه مانع ، وقد ذكرنا أيضا في أوائل المسألة أن جهات استحباب تقديم الفائتة ثلاث ، وجهات تقديم استحباب الحاضرة أربع ، فعليك بملاحظة ما يمكن اجتماعه من جهات تقديم إحداهما مع جهات تقديم الأخرى ، فتدبر .



[1] الوسائل 3 : 78 ، الباب الأول من أبواب المواقيت ، الحديث 1 و 10 .
[2] انظر الوسائل 3 : 81 ، الباب الأول من أبواب المواقيت ، الحديث 13 و 14 و 21 .
[3] الوسائل 3 : 102 ، الباب 7 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .
[4] الوسائل 3 : 155 ، الباب 28 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .

302

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست