نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 299
< فهرس الموضوعات > الايراد على الطائفة الثالثة < / فهرس الموضوعات > الايراد عليها ويرد عليه : أن هذه الروايات في مقام دفع [1] توهم رجحان تأخير الظهر إلى حد محدود ، كالقدمين والذراع والقامة - على ما يتراءى من بعض الأخبار الدالة على هذه التحديدات - [2] فبين الإمام بذلك أنه ليس بعد دخول الوقت مانع عن فعل الفريضة إلا النافلة ، فلا ينتظر القدمين ولا الذراع ولا القامة ولا غيرها . والذي يكشف عما ذكرنا ما عن محمد بن أحمد بن يحيى ، قال : ( كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام : أنه روي عن آبائك : القدمين والذراع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراعين ؟ فكتب عليه السلام : لا القدم ولا القدمين ، إذا زال الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة ، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت . . . الحديث ) [3] . والحاصل : أن من لاحظ الأخبار المذكورة يظهر له ما ذكرنا في معنى الرواية غاية الظهور . ثم إنه كيف يمكن الاستدلال بهذه الأخبار مع أن المراد بالمنع في قوله عليه السلام : ( لا يمنعك ) : المنع الكمالي ، لا منع الصحة والاجزاء ، بقرينة استثناء النافلة ، والمطلوب في مسألة المضايقة منع الفائتة عن صحة الحاضرة قبلها ، فافهم . < فهرس الموضوعات > الطائفة الرابعة : ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليها < / فهرس الموضوعات > الطائفة الرابعة ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليها الرابعة : ما دل على تأكد استحباب فعل الصلاة جماعة [4] مع استمرار السيرة في الجماعات على المبادرة إليها في أوائل الأوقات ، وما دل على تأكد استحباب فعل الصلاة في المساجد [5] ، وعلى استحباب الأذان والإقامة [6] وتأكدهما
[1] لم ترد " دفع " في " ع " و " ن " و " ص " . [2] انظر الوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت . [3] الوسائل 3 : 98 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 باختلاف يسير . [4] الوسائل 5 : 370 ، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة . [5] الوسائل 3 : 477 ، الباب الأول من أبواب أحكام المساجد . [6] الوسائل 4 : 612 ، الباب الأول من أبواب الأذان والإقامة .
299
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 299