نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234
أمرا - قضائيا - غير معلوم ، فتأمل حتى لا يتوهم أنه رجوع عن لزوم [1] اتحاد القضاء والأداء في الشروط ، لأنا نلتزم أيضا أن كلما هو شرط في العصر الأدائي شرط في العصر القضائي ، لكن ندعي أن الشرط في العصر الأدائي وقوعها بعد براءة الذمة عن الأمر الأدائي [ بالظهر ، دون مطلق الأمر بها ، ولازم اعتبار شروط الأداء في القضاء أن العصر القضائي أيضا لا بد من وقوعها بعد البراءة عن الأمر الأدائي ] [2] ، وهذا شئ حاصل دائما . فالعمدة في وجوب الترتيب بين الفوائت الاجماع المنقول وبعض الأخبار [3] وهي مختصة بقضاء الشخص عن نفسه ، والمفروض أن الولي نائب عن الميت في تدارك الأداء ، لا في تدارك القضاء حتى يقتضي ذلك وجوب مراعاة ما وجب على الميت في قضائه عن نفسه ، نعم لا يستبعد أن يستظهر من أدلة الترتيب في قضائه عن نفسه كون مطلق كذلك ، سواء كان عن نفسه أو عن الغير . < فهرس الموضوعات > الثالثة : سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير وعدمه < / فهرس الموضوعات > سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير الثالثة - هل يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير - كما عن الشيخ [4] وجماعة [5] - أم لا - كما عن الحلي [6] وآخرين [7] - ؟ . < فهرس الموضوعات > مختار المؤلف وأدلته < / فهرس الموضوعات > الأقوى : الأول ، العموم ما دل على أن الصلاة والصوم عن الميت يكتب
[1] في " د " : التزام . [2] ما بين المعقوفتين من " د " . [3] منها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام . انظر الوسائل 5 : 351 الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 . [4] المبسوط 1 : 286 . [5] منهم المحقق الحلي في الشرائع 1 : 204 والشهيد رحمه الله في الدروس : 77 وانظر الغنائم 471 . [6] السرائر 1 : 399 . [7] منهم العلامة في المنتهى 2 : 604 .
234
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 234