responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233


تكليفه بالقضاء ؟ وجهان ، أظهرهما من أدلة العبادة عن الميت وأنها كأداء الدين عنه ، الأول ، لأن ظاهر إطلاق الدين على العبادة إنما هو باعتبار مطلوبيتها الأولية ، والأمر بقضائها أمر بأداء ذلك الدين ، فإذا لم يؤده بنفسه أداه عنه الولي ، ففعل الولي بدل الأداء ، لا القضاء .
< فهرس الموضوعات > ثمرة المسألة < / فهرس الموضوعات > ثمرة المسألة وتظهر الثمرة في اعتبار الأمور المعتبرة في القضاء في فعل الولي .
توضيح ذلك : أن ما كان من الشروط معتبرة في الأداء ، فلا إشكال في اعتبارها في القضاء ، سواء كان القاضي نفسه حيا أو وليه [1] بعد موته ، لأن تدارك الفائتة لا يحصل إلا بمراعاتها ، لأن المفروض كونها مأخوذة في الفائت .
وأما الشروط المعتبرة في قضاء الصلاة التي دل عليها الدليل الخاص من دون كونها معتبرة في الأداء فلا بد ، من الاقتصار في اعتبارها على مقدار دلالة الدليل ، فإذا دل الدليل على اعتبارها في قضاء الشخص عن نفسه فلا يتسرى إلى قضائه عن غيره .
نعم لو قلنا : إن الغير إنما يفعل ذلك القضاء الذي كان واجبا على الميت وامتثالا لأمر القضائي ، فلا مناص من مراعاة هذه الشروط .
< فهرس الموضوعات > الترتيب بين الفوائت < / فهرس الموضوعات > الترتيب بين الفوائت وهذا مثل الترتيب بين الفوائت - بناء على اعتباره في القضاء باعتبار دليل خارج ، وليس باعتبار كونه شرطا في الأداء - ، إذ ليس تأخير المغرب عن عصره المتقدم شرعا شرطا له ، وإنما هو عارض اتفاقي له حصل من تدريج الزمان ، بل تأخير العصر عن الظهر أيضا ليس إلا باعتبار الأمر الأدائي بالظهر ، فإذا فات الظهر والعصر فقد ارتفع الأمر الأدائي بالظهر وبرئت الذمة منه ، ووجوب وقوع العصر بعد [2] براءة الذمة من مطلق الأمر بالظهر - ولو كان



[1] في " ش " و " ع " : كان القاضي بنفسه حيا أو وليا .
[2] في " د " : عقيب .

233

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست