responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235

إسم الكتاب : رسائل فقهية ( عدد الصفحات : 402)


له [1] وما دل على أن العبادة في ذمة الميت كالدين ، فكما تبرأ ذمته بأداء كل أحد الدين عنه فكذلك العبادة [2] : وقد تقدم [3] في رواية الخثعمية قوله صلى الله عليه وآله :
( أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم : فدين الله أحق بالقضاء ) [4] .
فإذا برئت ذمة الميت بفعل كان من فعل عنه ، فلا يبقى في ذمته شئ حتى يجب على الولي قضاؤه ، ففعل الغير مسقط للوجوب عن الولي بسقوط موضوعه - أعني اشتغال ذمة الميت - لا أن الغير نائب عن الولي أو متحمل عنه ، حتى يقال : إن الصلاة والصوم لا يتحملان عن الحي ، أو يقال : إن المخاطب هو الولي فيجب عليه المباشرة ، فإنا لم نحكم بامتثال الولي إذا استناب غيره ، وإنما نحكم ببراءة ذمة الميت ، فلا يكون عليه صلاة أو صيام حتى يقضيه الولي .
فيظهر من ذلك كله أن الاستدلال على المنع بظهور الأدلة في وجوب المباشرة ، أو أن الصلاة والصوم لا تدخلهما النيابة عن الحي ، في غير محله ، فإذن ما ذكرنا ينافي التصريح عن المشهور بوجوب مباشرة الولي له .
ويدل على السقوط - مضافا إلى ما ذكرنا - الموثقة : ( في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف ) [5] .
دل على عدم إجزاء قضاء غير العارف بالأئمة عليهم السلام وإن كان وليا ، وجواز قضاء العارف وإن لم يكن وليا .



[1] رواها الشهيد في الذكرى : 74 عن كتاب غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس .
[2] صحيح البخاري 3 : 46 وصحيح مسلم 2 : 804 .
[3] تقدم في صفحة 208 .
[4] الذكرى : 75 .
[5] الوسائل 5 : 366 الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 5 .

235

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست