responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232


تماما - لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة - وجب القضاء عنه تماما .
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب قضاء ما اعتقد الولي فساده < / فهرس الموضوعات > حكم قضاء الصلاة التي اعتقد الولي فسادها نعم لا يجب قضاء ما صلاه [1] الميت صحيحا إذا اعتقد الولي فسادها ، وهو واضح .
والفرق : إن فعل الميت بدل على الواقع إذا كان مخالفا له ، أما إذا لم يفعل فالفعل يصير تكليفا للولي يوقعه بحسب اعتقاده ، حتى لو اعتقد عدم وجوبه على الميت رأسا لم يجب على الولي وإن كان الميت قد اعتقد وجوبه ، كقضاء صلاة الخسوف الذي لم يعلم به الميت حتى انجلى ، فلا يجب على الولي قضاؤها إذا اعتقد عدم وجوبه ، وإن كان الميت قد اعتقد وجوب القضاء .
ويحتمل وجوب القضاء هنا على الولي إذا اعتقد استحبابه على تقدير عدم الوجوب ، لصيرورة الميت مشغول الذمة به في اعتقاده ويمكن إبراء ذمته فيجب .
أما إذا لم يعتقد الولي استحبابه على تقدير عدم الوجوب فلا يجوز له الاتيان لعدم تأتي قصد القربة لكن فرض المسألة خلافية لا ينفك عن رجحان الاتيان من باب الاحتياط .
< فهرس الموضوعات > الثانية : هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت ؟
< / فهرس الموضوعات > هل ما يفعله الولي أداء ؟
الثانية : هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت باعتبار الأمر الأدائي ، فيكون فعله تداركا للأداء ؟ كما لو فرض موته قبل خروج وقت الصلاة التي فاتته ، كما إذا مات بعد مضي مقدار الصلاة والطهارة ، أو في غير الفرض المذكور أداء ما فات عن الميت باعتبار الأمر القضائي فيكون تداركا لقضاء الميت الذي هو تدارك لفعله الأدائي ، لا تداركا أوليا لفعله الأدائي ؟ .
وبعبارة أخرى : لا شك أن الصلاة عن الميت كأداء الدين عنه ، فهل الملحوظ - كونه دينا - الأمر الأدائي ، أو الأمر القضائي به فيما إذا مات بعد



[1] في " ش " و " ع " : قضاء صلاة .

232

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست