نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 231
الصلاة ، وأما الجهر والاخفات فإنما هو باعتبار كون المباشر للفعل امرأة يطلب خفض صوتها وستر بدنها عند الصلاة ، فهما أحكام خصوص الفاعل لا الفعل . ومثلهما الأحكام الثابتة للفاعل باعتبار العجز والقدرة ، فإن المعيار فيها حال المباشرة للفعل ، فيصلي القادر قائما عمن فات عنه قاعدا ، ويصلي العاجز قاعدا عمن فاته قائما . < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاستنابة على الولي مع عجزه < / فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاستنابة على الولي مع عجزه ولا يجب على الولي الاستنابة مع عجزه ، للأصل . وربما يحتمل ذلك بناء على أن الواجب على الولي تحصيل الصلاة بالأجزاء والشرائط التي كانت على الميت وإبراء ذمته بصلاة نفسه أو بالاستنابة ، فإذا لم يتمكن من الصلاة الاختيارية بنفسه تعين عليه الاستنابة . ويضعفه أن الاستنابة مع جوازها مسقطة للواجب المعين على الولي ، لا أحد فردي الواجب المخير ، فلا يتعين عند تعذر الصلاة الاختيارية ، بل ينتقل إلى بدلها الاضطراري كالصلاة قاعدا أو قائما إذا كان غير راج لزوال العذر ، بل وإن كان راجيا ، بناء على عدم وجوب تأخير أولي الأعذار ، وعلى وجوب المبادرة إلى براءة ذمة الميت . ولكن الأقوى وجوب الانتظار مع رجاء زوال الأعذار ، والأحوط الاستنابة مع عدمه . < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاستنابة على الولي مع جهله < / فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاستنابة على الولي مع الجهل وفي حكم العجز والقدرة : العلم والجهل المعذور فيه موضوعا أو حكما كمن جهل القبلة فصلى إلى الجهة المظنونة أو إلى أربع جهات مع عدم الظن ، أو صلى في طاهر كان يعتقده الميت نجسا ، فإن هذه الأمور وأشباهها تلحق الفعل باعتبار مباشرته ، لا باعتبار ذاته . ومن هذا القبيل اختلاف الميت والنائب في مسائل الصلاة ، فإن العبرة فيها بمعتقد الفاعل تقليدا أو اجتهادا دون الميت ، حتى لو فاته صلاة يعتقدها قصرا ، كما إذا سافر إلى أربعة فراسخ من دون الرجوع ليومه واعتقدها الولي
231
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 231