نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199
مستند القاعدة ثم إنه يمكن أن يكون الوجه في القضية المذكورة ، ظهور اعتبره الشارع ، وبيانه : أن من يملك إحداث تصرف فهو غير متهم في الاخبار عنه حين القدرة عليه ، والظاهر صدقه ووقوع المقر به ، وإن كان هذا الظهور متفاوت الأفراد قوة وضعفا بحسب قدرة المقر فعلا على إنشاء المقر به من دون توقف على مقدمات غير حاصلة وقت الاقرار ، كما في قول الزوج : رجعت ، قاصدا به الاخبار مع قدرته عليه بقصد الانشاء ، وعدم قدرته لفوات بعض المقدمات ، لكنه قادر على تحصيل المقدمات وفعلها [1] في الزمان المتأخر ، كما إذا أقر العبد بالدين في زمان له الاستدانة شرعا لكنه موقوف على مقدمات غير حاصلة ، فإن الظاهر ها هنا - أيضا - صدقه ، وإن أمكن كذبه باعتبار بعض الدواعي . لكن دواعي الكذب فيه أقل بمراتب من دواعي الكذب المحتملة في إقرار العبد المعزول عن التجارة الممنوع عن الاستدانة . ولو تأملت هذا الظهور - ولو في أضعف أفراده - وجدته أقوى من ظهور حال المسلم في صحة فعله ، بمعنى مطابقته للواقع . بل يمكن أن يدعى أن حكمة اعتبار الشارع والعرف لاقرار البالغ العاقل على نفسه : أن الظاهر أن الانسان غير متهم فيما يخبره مما يكون عليه لا له ، وفي النبوي " ( إقرار العقلاء ) [2] إشارة إليه ، حيث أضاف الاقرار إلى العقلاء تنبيها على أن العاقل لا يكذب على نفسه غالبا ، وإلا فلم يعهد من الشارع إضافة الأسباب إلى البالغ العاقل ، وإن اختص السبب به ، إلا أنه اكتفى عن ذلك في جميع الأسباب القولية والفعلية بحديث ( رفع القلم ) [3] فالصبي لما جاز له بعض التصرفات مثل الوقف
[1] في " ش " و " ص " : فعله : . [2] الوسائل 16 : 111 ، الباب 3 من كتاب الاقرار ، الحديث 2 . [3] الخصال 1 : 93 - 94 وفيه : عن أبي ظبيان قال : " أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام فقال : ما هذه ؟ . قالوا : مجنونة فجرت ، فأمر بها أن ترجم ، فقال : لا تعجلوا ، فأتى عمر فقال له : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " . وعنه الوسائل 1 : 32 مع اختلاف يسير .
199
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 199